فئة ممثلي الصحافيين المهنيين: ةرررربعرة 7( ت رررررا من بينهم ثلاثرة 3 ) صحافيات مهنيات تلا الأقل، عنعضبهم الهيئة النراضبرة للصررررحرافيين المهنيين، وفق مرا هو مبين في ال :ع الثراني من البراء ال:ابع من هذا القانون. ء- فئة ممثلي الناش:ين: ةربعة 7( ت را عنعدبهم المنظمات المهنية وفق مرا هو مبين في ال :ع الثرالرث من البراء ال:ابع من هذا القانون. يجء لا عع رررمن انعدابات كل منظمة مهنية اةمين مععابعين من ن س الجنس. ج- فئة المسةةات والهيئات: ثلاثة ت ا يعم ععيينهم كالعالي:
قرا يعينرا المجلس الأتلا للةررررلطرة الق ائية ؛
ت ررررو يعينرا المجلس الوطني لحقو الإنةان ؛
ت ررررو يعينرا المجلس الاقعصرررررادي والاجعماتي والبيئي. المادة 5 يعرألل المجلس من 24 ت رررروا موزتين تلا 3 فئرات تلا النحو العالي : 15 ( ت رررروا ي:اتا فيهرا مبرد المنراصرررر رة وعمثيليرة القطراترات والجهرات ويعم انعضرابهم وفق مبرد الاقع:اع الة:ي اللائحة المغلق فئة المسةةات : ع ال الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من ال:شوة المادة 22 عج:ى انعضابات ت رررا المجلس تن فئة الصرررحافيين المهنيين تن ط:يق الاقع:اع الةر:ي الاةرمي وبالأبلبية النةرررربيرة في دو:ة واحردة، وععلن لجنرة الاشرررر:ال تن انعضاء المع:شررحات والمع:شررحين الحاصررلين تلا كب: تدد من الأصوات المعب: تنها. العصويت حق شضصي وواجء مهني لا يمكن ع وي ا المادة 22 عج:ى انعضابات ت رررا المجلس تن فئة الصرررحافيين المهنيين تن ط:يق الاقع:اع الةر:ي، تلا ةراس لوائ عقردمها العنظيمات النقابية المهنية المعع:ل بها، وفق مبد اللائحة المغلقة يعد العصرررويت حقا شرررضصررريا وواجبا مهنيا، ولا يمكن ع وي ا. المادة 23 ععألل الهيئة الناضبة لممثلي الصرحافيين المهنيين، من كل صررررحرافي كمرا عم عع:ي را في المرادعين الأولا و 2 من القررانون :قم 89.13 المععلق بررالنظررام الأةرررررراةرررري للصحافيين المهنيين. وعععمرد بطراقرة الصررررحرافرة المهنيرة للقيرد في لائحرة الهيئرة الناضبة. لا يجوز لأي نراضرء ن يصرررروت كث: من م:ة واحردة ب:ةم انعضاء ت ا المجلس. المادة 23 ععألل الهيئة الناضبة لممثلي الصررحافيين المهنيين من كل صررررحرافي مهني كمرا عم عع:ي را في القانون :قم 89.13 المععلق بالنظام الأةاةي للصحافيين المهنيين. عععمد البطاقة المهنية كأةاس للقيد في اللائحة الانعضابية، ولا يجوز لأي ناضء ن يصوت كث: من م:ة واحدة. المادة 24 ععولا لجنة الإشر:ال حصر: اللائحة الانعضابية الضاصرة بهيئة الصرررحافيين المهنيين تلا مةرررعوى الن وذ الع:ابي لكل مكعء عصويت، حةء الع:عيء الأل بائي. ععلق اللائحرة الانعضرابيرة بمق: المجلس وعنشرررر: برالموقع الإلكع:وني الضاص با، وبكل الوةررائل المعاحة، ضمةررة وثلاثين 35 ( يومررا تلا الأقررل قبررل العررا:ي المحرردد لإج:ا الاقع:اع. يجوز لكل ناضء لم ي:د اةرررما في اللائحة الانعضابية ن يقدم إلا المجلس، ضلال ضمةرة 5 ( يام من عا:ي نشر: اللائحة، طلء عصحيحها. وفي حالة :ف عصرررحي اللائحة الانعضابية داضل جل يومين المواليرة لعرا:ي إيرداع طلرء العصررررحي ، يمكن للمعني برالأم: الطعن في ق:ا: ال:ف مرام المحكمرة الابعردائيرة الإدا:يرة برال:براط داضرل جرل يومين من عرا:ي العبليغ. عبرت المحكمرة داضرل جرل يومين من عرا:ي إيرداع مقرال الطعن بق:ا: بي: قابل لأي طعن. ععلق اللائحرة الانعضرابيرة النهرائيرة بمق: المجلس وعنشرررر: بموقعا الإلكع:وني وبكل الوةائل المعاحة. المادة 24 ععولا لجنة الإشر:ال حصر: اللائحة الانعضابية الضاصرة بهيئة الصحافيين المهنيين حةء الع:عيء الأل بائي. ععلق اللائحرة الانعضرابيرة بمق: المجلس وعنشرررر: برالموقع الإلكع:وني الضاص با، وبكل الوةررائل المعاحة، ضمةررة وثلاثين 35 ( يومررا تلا الأقررل قبررل العررا:ي المحرردد لإج:ا الاقع:اع. -وي ع المجال لعقديم الطعون في اللئحةًبالنةرربة للهيئات المشا:كة في الاقع:اع يجوز لكل ناضء لم ي:د اةرررما في اللائحة الانعضابية ن يقدم إلا المجلس، ضلال ضمةرة 5( يام من عا:ي نشر: اللائحة، طلء عصحيحها. وفي حالة :ف عصررررحي اللائحة الانعضابية داضل جل يومين المواليرة لعرا:ي إيرداع طلرء العصررررحي ، يمكن للمعني برالأم: الطعن في ق:ا: ال:ف مرام المحكمررة الابعردائيرة الإدا:يرة برال:براط داضرل جرل يومين من عرا:ي العبليغ. عبرت المحكمرة داضرل جرل يومين من عرا:ي إيرداع مقرال الطعن بق:ا: بي: قابل لأي طعن. ععلق اللائحرة الانعضرابيرة النهرائيرة بمق: المجلس وعنشرررر: بموقعا الإلكع:وني وبكل الوةائل المعاحة. المادة 25 يعمعع بأهلية الع:شرررر لانعضابات المجلس كل صررررحافي مهني لا صرررر ة ناضء شرررر:يطة العوف: تلا قدمية في مما:ةرررة المهنة لا عقل تن تشررر: 10 ( ةرررنوات، ولم يةرررربق ن صررررد:ت في حقرا تقوبات عأديبيرة و حكام انعهائية المشرا: إليها في البندين الأول والثاني من ال ق:ة الأولا من المادة 9 من هذا القانون. المادة 25 يشع:ط في كل م:ش من اللائحة ما يلي:
ن يكون صحافيا مهنيا لا ص ة ناضء ؛
ن يعوف: تلا قدمية لا عقل تن تشرر: 10 ( ةررنوات في مما:ةة المهنة ؛
لا يكون قد صررد:ت في حقا تقوبات عأديبية و حكام ق ائية نهائية ماةة بالش:ل و الأمانة. عقدم اللوائ باةررررم العنظيم النقابي الذي عمثلا، ويجء ن ي:اتا فيها الععدد القطاتي، الصرحافة المكعوبة، الةرمعي البص:ي، وكالة . المادة 26 يجء إيداع العصرر:ي بالع:شرر من لدن كل مع:شرر و مع:شررحة بمق: المجلس إلا باية الةرراتة الثانية تشرر: 12 ( من زوال اليوم الةرابع تشر: 17 ( الةرابق لعا:ي الاقع:اع، مقابل وصررررل عةررررلما لجنة الإشرررر:ال فو:ا يع من اةم المع:ش وعا:ي وةاتة الإيداع. المادة 26 يودع وكيرل كرل عنظيم نقرابي مهني معع:ل برا :ةررررميرا، لائحة ع:شرري عحمل اةررم العنظيم لدى لجنة الإشرر:ال، داضل جل قصاه اليوم الةابع تش: 17 ( الةابق لعا:ي الاقع:اع، إلا باية الةاتة الثانية تش: 12 ( زوالا. يحدد جل إيداع العص:ي بالع:ش في ضمةة 5 ( يام. يحء ن يحمل كل عص:ي بالع:ش ما يلي:
إم ا المع:ش و المع:شحة ؛
اةم المع:ش و المع:شحة الشضصي والعائلي والجنس وعا:ي ومكان الولادة والعنوان ؛
صو:ة شمةية ؛
اةم الناش: الذي يشعغل و يععامل معا. يجرء ن يكون العصرررر:ي برالع:شرررر م:فقرا بالوثائق العالية: ا- نةررررضرة من البطراقرة الوطنيرة للعع:يل الإلكع:ونية ؛ ء- نةررررضرة من بطراقرة الصررررحرافرة المهنيرة ةا:ية الم عول ؛ ت- نةرضة من الةرجل العدلي لكل مع:شر و مع:شررحة مةررلمة منذ قل من ثلاثة شه:. عةرلم لجنة الإشر:ال وصرل إيداع فو:ي يع رمن عا:ي وةاتة الإيداع، واةم العنظيم النقابي، وتدد الم:شحين. يجء ن عع من كل لائحة:
ةرررما الم:شرررحين م:عبة حةرررء الع:عيء الع ررريلي المععمد من العنظيم ؛
ن ع:اتا عمثيلية النةا انطلاقا من مبد المناص ة عمثيليرة قطراتيرة معنوترة عشررررمرل الصررررحرافرة المكعوبرة، الةمعي البص:ي. الصحافة الجهوية. ولا عقبرل اللوائ العي لا عحع:م عمثيليرة النةرررررا داضرل اللوائ . المادة 27 يةرجل العصر:ي بالع:شر بةرجل ضاص بالهيئة الناضبة للصررررحافيين المهنيين، يع ررررمن عا:ي وةرررراتة علقي العصر:ي بالع:شر ، والاةرم الشرضصري والعائلي للمع:شر وإم رائا، وتنوان تملا، والأقدمية في مما:ةرة المهنة، وب:يده الإلكع:وني. يحصر: :ئيس لجنة الإشر:ال قائمة الع:شرحات، حةرء الع:عيء الذي عم وفقا إيداع العص:ي بالع:ش . المادة 27 عقيد كل لائحة ع:شرري في ةررجل ضاص باللوائ النقابية لدى المجلس، يع من: اةم العنظيم النقابي ؛ ع:عيء الم:شحين داضل اللائحة ؛ بيرانرات كرل م:شرررر الاةررررم الكرامرل، العنوان المهني، الأقدمية، الجنس، القطاع المهني، الب:يد الإلكع:وني(. ع:عء اللوائ حةء عا:ي وةاتة الإيداع. المادة 28 عبت لجنة الإشرر:ال في العصرر:ي بالع:شرر داضل جل يومين من عا:ي انعها الأجل المحدد لإيداتا، بعد العأكد من عوف: شر:وط الع:شر المنصروص تليها في المادعين 25 و 26 تلاه. يمكن الطعن في ق:ا: :ف الع:شرررر مرام المحكمرة الابعردائيرة الإدا:يرة برال:براط داضرل جرل يومين من عرا:ي عبليغرا بكرل الوةرررررائرل المعراحرة في العنوان الرذي دلا برا المع:ش و المع:شحة. عبرت المحكمرة المرذكو:ة في الطلرء داضرل جرل يومين بحكم بي: قابل لأي طعن. المادة 28 عبت لجنة الإشررر:ال في مدى مطابقة كل لائحة للمعايي: القرانونيرة ضلال جرل يومين من عرا:ي انعهرا الإيرداع، وعبلغ العنظيمات بق:ا:اعها. في حرالرة :ف لائحرة ع:شرررري ، يمكن للط:ل المعني الطعن مرام المحكمرة الإدا:يرة برال:براط داضرل جرل يومين، وعبت المحكمة ضلال يومين بحكم بي: قابل لأي طعن. المادة 29 يعولا :ئيس لجنرة الإشرررر:ال ععليق القرائمرة النهرائيرة للع:شرحات الضاصرة بالصرحافيين المهنيين بمق: المجلس وينشرر:ها بموقعا الإلكع:وني ويعلن تنها بكل الوةررائل المعاحة. ينشر: وفق الكي ية المنصروص تليها في ال ق:ة الةرابقة، وإلا برايرة عرا:ي إج:ا الاقع:اع، كرل ععرديرل يط: تلا القائمة النهائية بعد حصرررر:ها في حالة حدوث و ظهو: حد الأةرباء المانعة من هلية الع:شر المنصروص تليها في المادة 25 تلاه و نعيجة لةررررحء الع:شررررحات، و الانقطاع تن المهنة. المادة 29 يعلن تن اللوائ المقبولرة نهرائيرا بععليقهرا بمق: المجلس، ونش:ها في موقعا الإلكع:وني، وجميع الوةائل المعاحة. وعحدث القوائم النهائية في حالة ةرحء لائحة ، و انقطاع حرد الم:شررررحين تن المهنرة، و ظهو: حرالرة مرانعرة وفق المادة 25 . المادة 30 عبعدئ ال ع:ة المضصرصة لعع:يل المع:شحين بأن ةهم في الةراتة الأولا من اليوم الموالي لانصر:ام جل بت لجنة الإشر:ال في العصر:ي بالع:شرحات وعنعهي في الةراتة الثانية تش: 12 ( ليلا من اليوم الةابق للاقع:اع. المادة 30 عبد الحملة الانعضابية للوائ الانعضابية في الةاتة الأولا من اليوم الموالي لصرررررردو: الق:ا: النهررائي برراللوائ المقبولة، وعنعهي في الةراتة الثانية تشر: 12 ( ليلا من اليوم الةابق للاقع:اع. المادة 31 يشر:ل تلا كل مكعء من مكاعء العصرويت :ئيس يعين بق:ا: ل:ئيس لجنة الإشرر:ال بعد اةررعشررا:ة ت ررائها، ةرررربعة 7( يام تلا الأقل قبل عا:ي الاقع:اع، من بين ت رررا الهيئة الناضبة من بي: المع:شرررحين لانعضابات الرمرجرلرس و مرن بريرن مروظر ري الإدا:ات الرعرمرومريررة و الجماتات الع:ابية و من بين مةرررعضدمي المسةرررةرررات العموميرة وععوف: فيرا شرررر:وط النزاهرة والحيراد، ويعين ي ررا من يقوم مقام :ئيس مكعء العصررويت إذا باء و تاقا تائق. يةراتد :ئيس المكعء ثلاثة ت را يعينون داضل الأجل ووفق الشر:وط والكي يات المشرا: إليها في ال ق:ة الأولا تلاه، ويعين ي رررررا من يقومون مقرامهم إذا برابوا و تاقهم تائق. ي صررررل المكعء في جميع المةررررائل العي عثي:ها تملية الانعضراء، ويح:: مح رررر: نعرائا الانعضراء بعرد تمليرة العصويت. عنراط الم:اقبرة وح ظ النظرام داضرل مكعرء العصررررويرت ب:ئيس المكعء. يمكن لكل مع:شرحة و مع:شر ن يعين من يمثلا في كل مكعرء، لي:اقرء تمليرات العصررررويرت وف:ز الأصرررروات وإحصررائها، كما يحق للمثل المذكو: ن يطلء ع ررمين مح ر: مكعء العصرويت جميع الملاحظات العي قد يدلي بها في شأن العملية الانعضابية المادة 31 يعين :ئيس لجنة الإشررر:ال بق:ا: منا وبعد اةرررعشرررا:ة الأت را :سةرا مكاعء العصرويت ومةراتديهم من بي: المع:شررررحين و من بين موظ ي الإدا:ات العموميرة و الجماتات الع:ابية و من بين مةرررعضدمي المسةرررةرررات العموميررة، مع م:اترراة الحيرراد والك ررا ة، وعمن لهم صلاحيات الإش:ال والعنظيم. ي صررررل المكعرء في جميع المةررررائل العي عثي:ها تمليرة الانعضراء، ويح:: مح رررر: نعرائا الانعضراء بعرد تمليرة العصويت. يمكن لكرل عنظيم نقرابي ن يعين من يمثلرا في كرل مكعرء، لي:اقء تمليات العصرويت وف:ز الأصروات وإحصرائها، كما يحق للمثل المذكو: ن يطلء ع مين مح : مكعء العصررويت جميع الملاحظات العي قد يدلي بها في شررأن العمليرة الانعضرابيرة، ويةررررلم نةررررضرة منرا لممثلي اللوائ المشا:كة. المادة 32 ع رع لجنة الإشر:ال :هن إشرا:ة كل مكعء من مكاعء العصررررويت في نظي:ين لائحة الناضبين الذي يععين تليا علقي صرواعهم، عع رمن :قام بطائقهم الوطنية للعع:يل الإلكع:ونية و :قام بطائقهم المهنية. المادة 32 ع رع لجنة الإشر:ال :هن إشرا:ة كل مكعء من مكاعء العصررررويت في نظي:ين لائحة الناضبين الذي يععين تليا علقي صرواعهم، عع رمن :قام بطائقهم الوطنية للعع:يل الإلكع:ونية و :قام بطائقهم المهنية. المادة 33 ي عع الاقع:اع في الةرراتة العاةررعة 9( صررباحا ويضععم في الةاتة الثالثة 3 ( بعد الزوال. إذا ععذ: افععاح الاقع:اع في الةراتة المق::ة تلاه لةربء قراه:، وجرء الإشررررا:ة إلا ذلرض في مح رررر: العمليرات الانعضابية. يقوم :ئيس مكعء العصرويت بصحصرا و:ا العصرويت المةلمة لا قبل الإتلان تن الش:وع في الاقع:اع. يعراين :ئيس مكعرء العصررررويرت صررررنردو الاقع:اع في الةراتة المحددة للشر:وع في الاقع:اع ثم يةرده بق لين و مغلاقين معباينين، يحع ظ بأحد م عاحيهما، ويةرررلم ا ض: إلا ت و مكعء العصويت الأكب: ةنا. يكون العصرويت ةر:يا، ويعم داضل معزل بو رع الناضء تلامة عصرويعا في المكان المضصرص للمع:شرحين الذي يضعرا:هم في و:قرة العصررررويرت ال :يردة العي عحمرل ضراعم المجلس. المادة 33 ي عع الاقع:اع في الةرراتة العاةررعة صررباحا ويضععم في الةراتة الةرادةرة مةرا مع العمديد لةراتة إن اقع را الأم: بق:ا: من لجنة الإش:ال . إذا ععذ: افععاح الاقع:اع في الةراتة المق::ة تلاه لةربء قراه:، وجرء الإشررررا:ة إلا ذلرض في مح رررر: العمليرات الانعضابية. يقوم :ئيس مكعء العصرويت بصحصرا و:ا العصرويت المةلمة لا قبل الإتلان تن الش:وع في الاقع:اع. يعراين :ئيس مكعرء العصررررويرت صررررنردو الاقع:اع في الةراتة المحددة للشر:وع في الاقع:اع ثم يةرده بق لين و مغلاقين معباينين، يحع ظ بأحد م عاحيهما، ويةرررلم ا ض: إلا ت و مكعء العصويت الأكب: ةنا. يكون العصرويت ةر:يا، ويعم داضل معزل بو رع الناضء تلامة عصررويعا مام اةررم اللائحة المضعا:ة والعي عحمل ضاعم المجلس. المادة 34 ععم تملية العصويت كما يلي: يةررررلم النراضرء، تنرد دضولرا قراترة العصررررويرت، بطراقعرا الوطنية للعع:يل الإلكع:ونية وبطاقة الصحافة المهنية ؛ يأم: :ئيس المكعء بالعحقق من وجود اةررررم الناضء في لائحة الناضبين ومن هويعا ؛ يأضذ الناضء بن ةررا من فو طاولة، معدة لهذا الغ: ، و:قرة عصررررويرت واحردة، ويح:ص :ئيس المكعرء تلا احع:ام هذا المقع ا ؛ يدضل الناضء إلا المعزل وي رررع تلامة عصرررويعا مام المع:شحات والمع:شحين الذين يضعا:هم ؛ يودع الناضء بن ةرا و:قة العصرويت مطوية في صرندو الاقع:اع، ثم يوقع مقابل اةما في لائحة الناضبين. المادة 34 ععم تملية العصويت كما يلي: يةررررلم النراضرء، تنرد دضولرا قراترة العصررررويرت، بطراقعرا الوطنية للعع:يل الإلكع:ونية وبطاقة الصحافة المهنية ؛ يأم: :ئيس المكعء بالعحقق من وجود اةررررم الناضء في لائحة الناضبين ومن هويعا ؛ يأضذ الناضء بن ةررا من فو طاولة، معدة لهذا الغ: ، لوائ العصررررويرت وفقرا للعمثيرل النقرابي، ويح:ص :ئيس المكعء تلا احع:ام هذا المقع ا ؛ يدضل الناضء إلا المعزل وي رررع تلامة عصرررويعا مام اةم اللائحة. يودع الناضء بن ةرا و:قة العصرويت مطوية في صرندو الاقع:اع، ثم يوقع مقابل اةما في لائحة الناضبين. المادة 35 يقوم :ئيس مكعء العصرويت بمج:د اضععام الاقع:اع ب ع صرررندو الاقع:اع بح رررو: ت رررا المكعء وممثلي المع:شحات و المع:شحين. المادة 35 يقوم :ئيس مكعء العصرويت بمج:د اضععام الاقع:اع ب ع صرررندو الاقع:اع بح رررو: ت رررا المكعء وممثلي العنظيمات النقابية. يشر:ع المكعء في إحصرا و:ا العصرويت الموجود في الصررررنردو ، ويعرأكد من مطرابقعهرا لعردد المشررررا:كين في العصويت المد:جة ةماسهم بلائحة الناضبين. يقوم المكعرء ب :ز وإحصررررا الأصرررروات المعب: تنهرا والأصروات الملغاة والمعنازع في شرانها وما حصرل تليا كل مع:ش و مع:شحة. يشر:ع المكعء في إحصرا و:ا العصرويت الموجود في الصررررنردو ، ويعرأكد من مطرابقعهرا لعردد المشررررا:كين في العصويت المد:جة ةماسهم بلائحة الناضبين. يقوم المكعرء ب :ز وإحصررررا الأصرررروات المعب: تنهرا والأصررروات الملغاة والمعنازع في شرررانها من ط:ل كل لائحة. المادة 36 ععد و:اقا ملغاة في نعيجة الاقع:اع:
الأو:ا العي لا عحمل ضاعم المجلس ؛
الأو:ا العي عحمرل بيرانرات مكعوبرة و تلامرة من شأنها ن عضل بة:ية الاقع:اع ؛
الأو:ا بردون تلامرة عصررررويرت، و عحمرل تلامة عصرويت ل ائدة كث: من تدد المقاتد المضصصة للصحافيين المهنيين ؛
الأو:ا المشررطء فيها تلا اةررم مع:شرر و تدة مع:شحين. لا عععب: الأو:ا الملغاة في نعائا الاقع:اع. في حالة اذا اتع:ل مكعء العصرررويت بصرررحة الأو:ا المشرا: إليها تلاه :بم النزاتات العي ثي:ت في شرانها من لدن ممثلي المع:شحين فصنها عععب: منازتا فيها. المادة 36 ععد و:اقا ملغاة في نعيجة الاقع:اع:
الأو:ا العي لا عحمل ضاعم المجلس ؛
الأو:ا العي عحمرل بيرانرات مكعوبرة و تلامرة من شأنها ن عضل بة:ية الاقع:اع ؛
الأو:ا بردون تلامرة عصررررويرت، و عحمرل تلامة عصويت ل ائدة كث: من لائحة ؛ لا عععب: الأو:ا الملغاة في نعائا الاقع:اع. في حالة اذا اتع:ل مكعء العصرررويت بصرررحة الأو:ا المشرا: إليها تلاه :بم النزاتات العي ثي:ت في شرانها من لدن ممثلي المع:شحين فصنها عععب: منازتا فيها. المادة 37 يح:: في نظي:ين مح رررر:ا بالعمليات الانعضابية ويبين فيا:
تدد الناضبين المقيدين ؛
تدد المع:شحات وتدد المع:شحين ؛
تردد المشررررررا:كين في العصررررويرت وتردد المعغيبين ؛
تدد الأو:ا المععب:ة صحيحة ؛
تردد الأو:ا الملغراة والأو:ا المعنرازع في شأنها ؛
نعائا ال :ز وتدد الأصوات العي حصل تليها كل مع:ش و مع:شحة. وعد:ج في المح رر: تند الاقع ررا ملاحظات ت ررا مكعء العصرويت، وع رمن فيا كذلض الملاحظات العي قد يدلي بها ممثلو المع:شحين مع عوقيعاعهم. المادة 37 يح:: في نظي:ين مح رررر:ا بالعمليرات الانعضرابية ويبين فيا:
تدد الناضبين المقيدين ؛
تدد اللوائ الم:شحة ؛
ترردد المشررررررا:كين في العصررررويررت وترردد المعغيبين ؛
تدد الأو:ا المععب:ة صحيحة ؛
تردد الأو:ا الملغراة والأو:ا المعنرازع في شأنها ؛
نعائا ال :ز وتدد الأصررروات العي حصرررلت تليها كل لائحة وعد:ج في المح رر: تند الاقع ررا ملاحظات ت ررا مكعء العصرويت، وع رمن فيا كذلض الملاحظات العي قد يدلي بها ممثلو العنظيمات مع عوقيعاعهم. يوقع نظرير:ي المرح رررر: :ئيس مكعررء العصررررويررت و ت رررائا، ويوجا :ئيس مكعء العصرررويت نةرررضة من المح رررر: إلا :ئيس لجنررة الإشرررر:ال تب: الب:يررد الإلكع:وني بمج:د انعها تملية ال :ز والإحصا . يعةرلم ممثلو المع:شرحين نةرضا من المح ر: بعد ع:قيمها وعوقيعها من قبل :ئيس و ت ررررا مكعء العصررررويت، ويكون لنة المح : ن س حجية النظي:ين الأصليين. يو ررع نظي: من المح رر: في بلال مضعوم يوقع تليا ت ا مكعء العصويت. عو ررع و:ا العصررويت المععب:ة صررحيحة والأو:ا الملغاة والأو:ا المعنازع في شرررأنها في بل ة مةرررعقلة مضعومة عحمل عوقيعات ت ا مكعء العصويت. عو ررع الأبل ة المذكو:ة في بلال واحد مضعوم وموقع تليا من قبل :ئيس المكعء. يودع :ئيس مكعء العصرررويت الغلال المضعوم المشرررا: إليرا في ال ق:ة الةرررررابقرة بمكعرء كعرابرة رررربط المحكمرة الابعدائية الإدا:ية بال:باط. يودع ي رررررا :ئيس مكعرء العصررررويرت النظي: ا ض: للمح ررر: بمق: لجنة الإشررر:ال، ويةرررلم مقابلة وصرررل يع من عا:ي وةاتة إيداتا. يوقع نظرير:ي المرح رررر: :ئيرس مكرعررء العصررررويررت و ت رررائا، ويوجا :ئيس مكعء العصرررويت نةرررضة من المح رررر: إلا :ئيس لجنررة الإشرررر:ال تب: الب:يررد الإلكع:وني بمج:د انعها تملية ال :ز والإحصا . يعةرلم ممثلو العنظيمات نةرضا من المح ر: بعد ع:قيمها وعوقيعهرا من قبرل :ئيس و ت ررررا مكعء العصررررويت، ويكون لنة المح : ن س حجية النظي:ين الأصليين. يو ررع نظي: من المح رر: في بلال مضعوم يوقع تليا ت ا مكعء العصويت. عو ررع و:ا العصررويت المععب:ة صررحيحة والأو:ا الملغاة والأو:ا المعنازع في شرررأنها في بل ة مةرررعقلة مضعومة عحمل عوقيعات ت ا مكعء العصويت. عو ررع الأبل ة المذكو:ة في بلال واحد مضعوم وموقع تليا من قبل :ئيس المكعء. يودع :ئيس مكعء العصرررويت الغلال المضعوم المشرررا: إليرا في ال ق:ة الةرررررابقرة بمكعرء كعرابرة رررربط المحكمرة الابعدائية الإدا:ية بال:باط. يودع ي رررررا :ئيس مكعرء العصررررويرت النظي: ا ض: للمح ررر: بمق: لجنة الإشررر:ال، ويةرررلم مقابلة وصرررل يع من عا:ي وةاتة إيداتا. المادة 38 ععلقا لجنرة الإشرررر:ال محرا رررر: العمليرات الانعضرابيرة لمكاعء العصرويت وععولا تملية إحصرا الأصروات وفق مايلي:
عحديد تدد الأصرروات العي حصررل تليها كل مع:ش ومع:شحة ؛
ع:عيء المع:شرحين والمع:شرحات حةرء تدد الأصوات المحصل تليها. ععلن لجنة الإشرر:ال تن النعائا النهائية للانعضابات وفق ما يلي:
ولا، انعضاء :بعة 4( من المع:شرحات والمع:شرحين الحاصرلين تلا كب: تدد من الأصوات المعب: تنها ؛
ثانيا، انعضاء ثلاثة 3( من المع:شررحات الرحرراصرررررلات ترلرا كربر: ترردد مرن الأصرررروات من بين الصررررحررافيررات المهنيررات بعررد الإتلان تن انعضرراء المع:شرحات والمع:شرحين الأ:بعة 4 ) المشرررررا: إليهم في البنرد الأول من هرذه ال ق:ة. المادة 38 عقوم لجنة الإشررر:ال بصحصرررا الأصررروات المعب: تنها وعوزيع المقاتد الةربعة 7( المضصرصرة ل ئة الصرحافيين المهنيين بين اللوائ ، وفق قاتدة العمثيل النةرربي حةررء كب: بقية. عوزع المقاتد داضل كل لائحة حةررء ع:عيء الم:شررحين الوا:د فيها مع م:اتاة العناوء بين الجنةين. إذا لم عقدم ي لائحة نةربة الثلث من النةرا ، يمن المقعد الأضي: في الع:عيرء للم: ة الأولا في لائحرة احعيراطيرة رمن ن س العنظيم و ق:ء لائحة بعد العنةريق مع لجنة الإش:ال. تنرد ععرادل الأصرررروات، يعلن تن انعضراء الأقردم في مما:ةرررة المهنة إذا كانوا من ن س الجنس وإذا كانوا من جنةررررين مضعل ين يعلن تن انعضرراء المع:شررررحررة من الصرررحافيات المهنيات، وتند العةررراوي في الأقدمية من ن س الجنس يعم الاضعيا: تن ط:يق الق:تة. إذا ععذ: عقديم ع:شرريحات الصررحافيات المهنيات و العدد الكافي منهن لمل المقاتد المضصررصررة لهن، فيعلن تن انعضراء المع:شرررر و المع:شررررحين من الصررررحرافيين الحاصلين تلا كب: تدد من الأصوات. يمكن للمع:شررررحين و من يمثلهم ن يح رررر:وا تمليرة الإحصا . المادة 39 عح:: لجنرة الإشرررر:ال مح رررر:ا في نظي:ين بعمليرة إحصرررا الأصررروات والإتلان تن النعائا النهائية العي حصررل تليها كل مع:شررحة و مع:شرر ، وعد:ج فيا، إن اقع ا الحال، ملاحظات ت ا لجنة الإش:ال. ع رمن في المح ر: كذلض الملاحظات العي قد يدلي بها ممثلو المع:شحين مع عوقيعاعهم. يوقع المح : ت ا لجنة الإش:ال. ي ررع :ئيس لجنة الإشرر:ال نظي: المح رر: في بلال مضعوم وموقع تليا ويودتا بمكعء كعابة ربط المحكمة الابعدائية الإدا:ية بال:باط. يودع ي ا :ئيس لجنة الإش:ال النظي: ا ض: للمح : بمق: المجلس، ويةلم مقابلة وصل يع من عا:ي وةاتة إيداتا. يعةرلم ممثلو المع:شرحين الحا ر:ين نةرضا من المح ر: بعرد ب:قيمهرا وعوقيعهرا من قبرل :ئيس و ت ررررا اللجنرة ، وعكون لنة المح : ن س حجية المح :. المادة 39 عح:: لجنرة الإشرررر:ال مح رررر:ا في نظي:ين بعمليرة إحصرررا الأصررروات والإتلان تن النعائا النهائية العي حصرلت تليها كل لائحة، وعد:ج فيا، إن اقع را الحال، ملاحظات ت ا لجنة الإش:ال. ع رمن في المح ر: كذلض الملاحظات العي قد يدلي بها ممثلو العنظيمات مع عوقيعاعهم. يوقع المح : ت ا لجنة الإش:ال. ي ررع :ئيس لجنة الإشرر:ال نظي: المح رر: في بلال مضعوم وموقع تليا ويودتا بمكعء كعابة ربط المحكمة الابعدائية الإدا:ية بال:باط. يودع ي ا :ئيس لجنة الإش:ال النظي: ا ض: للمح : بمق: المجلس، ويةلم مقابلة وصل يع من عا:ي وةاتة إيداتا. يعةرلم ممثلو اللوائ الحا ر:ين نةرضا من المح ر: بعد ع:قيمها وعوقيعها من قبل :ئيس و ت ا اللجنة، وعكون لنة المح : ن س حجية المح :. المادة 40 ععلق النعرائا النهرائيرة المعلن تنهرا بمق: المجلس وعنشرررر: بموقعا الإلكع:وني وبكل الوةائل المعاحة. المادة 40 ععلق النعرائا النهرائيرة المعلن تنهرا بمق: المجلس وعنشرررر: بموقعا الإلكع:وني وبكل الوةائل المعاحة. المادة 41 يمكن لكل مع:شررحة و مع:شرر ، ضلال جل ضمةررة 5 ) يرام المواليرة لإتلان :ئيس لجنرة الإشرررر:ال تن النعرائا النهائية للانعضابات، ن يطعن في صرحة تمليات انعضاء ممثلي الصررررحرافيين المهنيين مرام المحكمرة الابعردائيرة الإدا:ية بال:باط، العي عبت في الطعن داضل جل قصرراه ضمةة تش: 15 ( يوما بحكم بي: قابل لأي طعن. المادة 41 يمكن لكرل عنظيم نقرابي، ضلال جرل ضمةرررررة 5( يرام الموالية لإتلان :ئيس لجنة الإش:ال تن النعائا النهائية للانعضابات، ن يطعن في صررحة تمليات انعضاء ممثلي الصررررحرافيين المهنيين مرام المحكمرة الابعردائيرة الإدا:يرة بال:باط، العي عبت في الطعن داضل جل قصرراه ضمةررة تش: 15 ( يوما بحكم بي: قابل لأي طعن. المادة 42 في حالة شرغو: مقعد لأي ةربء من الأةرباء قبل انعها مدة ولاية ت را المجلس، يدتا بق:ا: ل:ئيس المجلس المع:شرحة و المع:شر ، الذي حصرل تلا كب: تدد من الأصروات بعد خض: منعضء لمل المقعد الشراب: شر:يطة عوف:ه تلا الشرر:وط المنصرروص تليها في المادعين 25 و 26 من هرذا القرانون ويزاول مهرامرا للمردة المعبقيرة من مدة ولاية الع و الذي يضل ا. إذا لم عوافق المع:شررررحة و المع:شرررر تلا مل المقعد الشرراب: و في حالة فقدان هلية الع:شرر يدتا من يحل محلا وفق الشرررر:وط والكي يات المنصرررروص تليها في ال ق:ة الأولا تلاه. في حرالرة ععرذ: مرل المقراترد الشررررراب:ة تن ط:يق الععوي وبلغ ترددهرا ثلاثرة 3 ( مقراترد ععين إج:ا انعضرابرات جزئيرة، وفق حكرام هرذا ال :ع، لمرل هرذه المقاتد داضل جل ةرررعين 60 ( يوما من عا:ي شرررغو: المقعرد الثرالرث، إذا كرانرت المردة المعبقيرة لولايرة المجلس ع و ةنة. المادة 42 في حالة شرغو: مقعد لأي ةربء من الأةرباء قبل انعها مدة ولاية ت را المجلس، يدتا بق:ا: ل:ئيس المجلس إج:ا انعضرابرات في ال ئرة العي شررررغ: منهرا المقعرد داضرل جل ةررعين 60 ( يوما من عا:ي شررغو: المقعد الثالث، إذا كانت المدة المعبقية لولاية المجلس ع و ةنة. المادة 83 إذا ق::ت لجنرة ضلاقيرات المهنرة والق ررررايرا العرأديبيرة ن الشرررركرايرة المقردمرة إليهرا عوجرء المعرابعرة العرأديبيرة، تينرت مق::ا يكلل بالعحقيق في الشكاية. يبلغ الق:ا: تلا ال و: كعرابرة إلا الأط:ال المعنيرة، مع إشررعا: المشررعكا با بصمكانية الاطلاع تلا وثائق الملل داضرل جرل ثمرانيرة 8 ( يرام من عرا:ي عوصررررلرا بق:ا: المعابعة، ويمكن للمشرعكا با ن يساز: في جميع م:احل المةط:ة العأديبية بزميل و محام. يقدم المق:: اةرعنعاجاعا وعوصرياعا إلا اللجنة داضل جل قصرررراه تشرررر:ة 10 ( يام ابعدا من عا:ي اعضاذ ق:ا: المعابعة العأديبية. المادة 83 إذا ق::ت لجنرة ضلاقيرات المهنرة والق ررررايرا العرأديبيرة ن الشرررركرايرة المقردمرة إليهرا عوجرء المعرابعرة العرأديبيرة، تينرت مق::ا يكلل بالعحقيق في الشكاية. يبلغ الق:ا: تلا ال و: كعرابرة إلا الأط:ال المعنيرة، مع إشررعا: المشررعكا با بصمكانية الاطلاع تلا وثائق الملل داضرل جرل ثمرانيرة 8( يرام من عرا:ي عوصررررلرا بق:ا: المعابعة، ويمكن للمشرعكا با ن يساز: في جميع م:احل المةط:ة العأديبية بزملا و محامين من اضعيا:ه. يقدم المق:: اةرعنعاجاعا وعوصرياعا إلا اللجنة داضل جل قصرررراه تشرررر:ة 10 ( يام ابعدا من عا:ي اعضاذ ق:ا: المعابعة العأديبية. المادة 86 عصر مداولات لجنة ضلاقيات المهنة والق رايا العأديبية بح ررو: 2 / 1 ( ت ررائها تلا الأقل، وععضذ ق:ا:اعها بأبلبية صروات الأت را الحا ر:ين، وفي حالة ععادل الأصوات ي:ج الجانء الذي يكون فيا ال:ئيس. عكون ق:ا:ات اللجنررة معللررة وعبلغ إلا الأط:ال بررأي وةريلة من وةرائل العبليغ المنصروص تليها في العشر:يع الجا:ي بها العمل ضلال جل العشر:ة 10 ( يام الموالية لعا:ي صدو:ها. إذا صرررد:ت اللجنة ق:ا:ا بثبوت ا:عكاء المشرررعكا با ضطرأ يوجرء العرأديرء، فرصنهرا عصرررررد: في حقرا إحردى المادة 86 عصر مداولات لجنة ضلاقيات المهنة والق رايا العأديبية بح رررو: 2 / 1( ت رررائها تلا الأقل، وععضذ ق:ا:اعها بأبلبية صروات الأت را الحا ر:ين، وفي حالة ععادل الأصوات ي:ج الجانء الذي يكون فيا ال:ئيس. لا عصررررد: المق::ات العأديبية إلا تن الأت ررررا الذين شرررا:كوا فعليا في مداولات الجلةرررة المععلقة بالق رررية، ويععب: باطلا كل مق:: يصرد: تن ت رو لم يشرا:ض في المناقشة. عكون ق:ا:ات اللجنرة معللرة، وعبلغ إلا الأط:ال المعنيرة بأي وةررريلة من وةرررائل العبليغ المنصررروص تليها في العقوبرات المنصرررروص تليهرا في المرادة 89 من هرذا القانون. العشرررر:يع الجرا:ي برا العمرل، وذلرض ضلال جرل تشرررر:ة 10 ( يام من عا:ي صدو:ها. ويمنع تلا ت را لجنة الأضلاقيات والق رايا العأديبية، وكذا ت رررا المجلس، الإدلا بأي عصررر:ي و ععليق يععلق بق:ا:ات اللجنرة العرأديبيرة، مرا دامرت هرذه الق:ا:ات لم عةررررعن رد م:احلهرا القرانونيرة، بمرا في ذلرض إمكرانيرة الاةعئنال والطعن مام المحكمة الإدا:ية. إذا صرررد:ت اللجنة ق:ا:ا بثبوت ا:عكاء المشرررعكا با ضطرأ يوجرء العرأديرء، فرصنهرا عصرررررد: في حقرا إحردى العقوبرات المنصرررروص تليهرا في المرادة 89 من هرذا القانون. المادة 87 يح:: مح ررر: كل اجعماع للجنة الأضلاقيات والق رررايا العرأديبيرة من ط:ل ت ررررو يعينرا :ئيس اللجنرة لهرذا الغ: ، ويوقع مح رررر: الاجعمراع من ط:ل ال:ئيس والأت را الحا ر:ين وععم الإشرا:ة فيا تند الاقع را إلا ح ررو: المشررعكا با و من يساز:ه و هما معا في الاجعماع وإلا عص:يحاعا. المادة 87 يح:: مح ررر: كل اجعماع للجنة الأضلاقيات والق رررايا العرأديبيرة من ط:ل ت ررررو يعينرا :ئيس اللجنرة لهرذا الغ: ، ويوقع مح رررر: الاجعمراع من ط:ل ال:ئيس والأت را الحا ر:ين وععم الإشرا:ة فيا تند الاقع را إلا ح ررو: المشررعكا با و من يساز:ه و هما معا في الاجعماع وإلا عص:يحاعا. ويةرررلم للصرررحافي المعني و من ينوء تنا نةرررضة من مح ررر: الاجعماع تند الطلء، وذلض فو: العوقيع تليا، مانا لحقا في الإطلاع والدفاع. المادة 89 يصرررررد: المجلس العقوبرات العرأديبيرة العراليرة في حق الناش:ين و الصحافيين المهنيين: 1 1 . العنبيا ؛ 2 2 . الإنذا: ؛ 3 3 . العوبي ؛ 4 4 . ةررررحرء بطراقرة الصررررحرافي المهني لمردة لا ععجاوز ةنة، وفي حالة العود يعم هذا الةحء لمدة لا ععجاوز ثلاث 3( ةنوات ؛ 5 5 . عوقيل إصردا: المطبوع الدو:ي و الصرحي ة الإلكع:ونيرة لمردة لا عزيرد تن ثلاثين 30 ) يوما. يعمل المجلس تلا نشرررر: العقوبات العأديبية بعد ن عصب تقوبات نهائية. يحردد النظرام الرداضلي كي يرة عن يرذ العقوبرات ونش:ها. يحدث المجلس ةررجلا ي ررمن فيا العقوبات العأديبية العي يصد:ها. المادة 89 حذل: يصرررررد: المجلس العقوبرات العرأديبيرة العراليرة في حق الناش:ين و الصحافيين المهنيين: 1 1 . العنبيا ؛ 2 2 . الإنذا: ؛ 3 3 . العوبي ؛ 4 4 . ةررررحرء بطراقرة الصررررحرافي المهني لمردة لا ععجاوز ةنة، وفي حالة العود يعم هذا الةحء لمدة لا ععجاوز ثلاث 3( ةنوات ؛ يعمل المجلس تلا نشرررر: العقوبات العأديبية بعد ن عصب تقوبات نهائية. يحردد النظرام الرداضلي كي يرة عن يرذ العقوبرات ونش:ها. يحدث المجلس ةرجلا ي رمن فيا العقوبات العأديبية العي يصد:ها. عرروقرريررل اصرررررردا: المطبوع الرردو:ي و الصررحي ة الإلكع:وني اضعصرراص حصرر:ي للق ا الدار البيضاء في 09 يوليوز 2025