ديباجة: النقابة الوطنية للصحافة المغربية منظمة مهنية تأسست بمقتضى ظهير شريف رقم 1.00.01 صادر في 9 ذي القعدة 1420 (15 فبراير 2000) بتنفيذ القانون رقم 11.98 المغير والمتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 1.57.119 الصادر في 18 من ذي الحجة 1376 (16 يوليو 1957) بشأن النقابات المهنية.
البــاب الأول: التسمية ـ المقر ـ التركيبة ـ الأهداف
الفصل الأول:
تسميتها ” النقابة الوطنية للصحافة المغربية”.
الفصل الثاني:
مقرها المركزي هو الكائن ب 27شارع الأمير مولاي عبد الله بالرباط ويمكن نقله إلى مكان آخر. باقتراح من المكتب التنفيذي ومصادقة المجلس الوطني الفدرالي.
الفصل الثالث:
تتكون النقابة من الصحافيين المغاربة العاملين بصفة منتظمة في إحدى أو عدة وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة والإلكترونية الموجود مقرها في المغرب أو المعتمدة فيه، الذين يلتزمون بمقتضيات هذا القانون الأساسي.
الفصل الرابع:
تدافع النقابة عن المصالح المعنوية والمادية والمهنية للصحافيين المنخرطين فيها، كما تدافع عن حرية الصحافة والإعلام وتهدف النقابة إلى الدفاع عن القضايا المعنوية والمادية والمهنية الخاصة بالإعلام الوطني. ولها صلاحية تمثيل المنخرطين لدى الحكومة والسلطات الإدارية في كل المساعي التي تستدعي القيام بها.
كما تمثلها لدى المنظمات الجهوية والإقليمية والدولية.
الفصل الخامس:
يمكن للنقابة الانخراط في المنظمات المهنية الدولية والجهوية بقرار من المجلس الوطني الفيدرالي.
الباب الثاني: العضوية
الفصل السادس:
– الانخراط في النقابة فردي
– العضوية في النقابة نوعان:
عضو عامل : وهو الذي يخضع للتعريف الوارد في القانون الأساسي للصحفي المهني طبقا للمواد 1,2,3,4 من قانون الصحافي المهني ، باستثناء التقنيين المساعدين، ويحتفظ الصحافيون المتقاعدون، أعضاء المجالس الوطنية السابقة ، بالتمثيلية بالصفة داخل المجلس الوطني الفيدرالي وفق مقتضيات ينظمها القانون الداخلي. كما يحدد آلية تنظيمهم داخل النقابة.
عضو منتسب: وهو الذي يساهم في وسيلة إعلام، من صحافة ورقية أو وكالة أنباء أو تلفزة، كمتعاون أو مراسل أو كاتب مواظب، على أن يتوفر على رسالة اعتماد من قبل هذه المؤسسات، وأن تكون المقاولة الصحافية، التي يشتغل بها العضو المنتسب، في وضعية قانونية سليمة، إن كان الأمر يتعلق بالصحافة الجهوية أو الصحافة الإلكترونية.
ويقتصر حق التصويت والترشيح على الأعضاء العاملين.
الفصل السابع:
يحال ملف العضوية بالنسبة للفرد على مكتب فرع النقابة الذي يضمنه ملاحظاته ويحيله على المكتب التنفيذي.
يبت المكتب التنفيذي في طلبات العضوية بناء على مقتضيات القانون الداخلي، وفي حال رفض أي طلب عضوية يحق للمرشح الاستئناف أمام المجلس الوطني الفيدرالي للنقابة الذي يمكنه أن يقرر قبول طلب العضوية باقتراع سري بأغلبية الثلثين.
الفصل الثامن:
حقوق والتزامات العضو
يحق لكل عضو عامل أو منتسب الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون، كما يجب عليه الالتزام بقواعد وقوانين النقابة، والالتزام بالحضور والمساهمة في نشاط النقابة، وكل إخلال بالواجبات يتوجب ربط المسؤولية بالمحاسبة.
ويعرض القانون الداخلي جملة من القواعد المنظمة لذلك.
الفصل التاسع:
يدفع كل عضو في النقابة حصة اشتراك كل سنتين يحدد مبلغها المجلس الوطني الفيدرالي، ولا يتحقق الانخراط نهائيا إلا بعد أن يستوفي الملف جميع الوثائق والواجبات التي تثبت صفته المهنية، ويعتبر كل متأخر عن تسوية وضعيته موقوفا عن مزاولة نشاطه داخل النقابة.
الفصل العاشر:
يمكن للعضو العامل أو المنتسب الانسحاب من النقابة في أي وقت كان. وإذا كان الانسحاب من خلال استقالة، فإنها توجه كتابيا إلى المكتب التنفيذي.
الفصل الحادي عشر:
يمكن للنقابة اتخاذ قرار بالتوقيف المؤقت أو الطرد النهائي لعضو أو أعضاء، بسبب مس بقوانين النقابة أو بأخلاقيات المهنة. ويتخذ قرار من هذا القبيل بتصويت سري بأغلبية أعضاء مكتب الفرع أو مكتب تنسيقية القطاع أو المكتب التنفيذي، ويحدد القانون الداخلي مقتضيات الإجراءات التأديبية ومسطرة حق المعنيين في الطعن والاستئناف لدى المجلس الوطني الفيدرالي.
الفصل الثاني عشر:
عندما يتوقف العضو عن ممارسة العمل الصحافي بصفة تلقائية يفقد عضويته في النقابة. وفي حالة التوقف نتيجة نزاع إداري أو قانوني أو مهني داخل المؤسسة التي يشتغل بها، تظل العضوية سارية حتى يحسم في الموضوع.
الباب الثـالث: هياكل النقابة
الفصل الثالث عشر:
تتكون النقابة من الهياكل التالية:
- المؤتمر الوطني: هو أعلى سلطة في النقابة، ينعقد مرة كل أربع سنوات باستدعاء من المجلس الوطني الفيدرالي للنقابة ولا يمكن تأجيله أكثر من سنة إضافية. وينعقد مؤتمر للتشاور ومناقشة القضايا المرتبطة بنشاط النقابة على مختلف المستويات، مرة كل سنتين. ويحدد القانون الداخلي كيفية وشروط انعقاد هذا المؤتمر.
ويضم المؤتمر مندوبين منتخبين عن الفروع إضافة لأعضاء المجلس الوطني الفيدرالي، وباقتراح من المكتب التنفيذي يحدد المجلس الوطني عدد المندوبين وطريقة انتدابهم، على أن لا يقل مجموع مندوبي المؤتمر عن ثلاثة أضعاف المجلس الوطني الفيدرالي.
- يقدم المكتب التنفيذي التقريرين الأدبي والمالي في المؤتمر العادي للنقابة.
- المجلس الوطني الفيدرالي: ويتكون من 151 صحافيا عضوا عاملا. ويشكل المؤتمر المجلس الوطني قبل نهاية أشغاله، على قاعدة تمثيل كل القطاعات مع مراعاة تمثيلية التنسيقيات والفروع باقتراح من اللجنة التحضيرية ومصادقة المؤتمر.
وينضاف إلى أعضاء المجلس الوطني الفيدرالي المنتخب، أعضاء بالصفة، يمثلون الفروع وتنسيقيات القطاعات والهيئات ومجلس النوع الاجتماعي وممثلي النقابة في الهيئات الوطنية الدستورية والمنظمات الدولية ذات الصلة، حسب الحصص التي يحددها القانون الداخلي.
ينتخب المجلس الوطني في أول دورة له رئيسا للمجلس الوطني الفيدرالي، ويعتبر عضوا في المكتب التنفيذي بالصفة ويحق له ما يحق لأعضاء المكتب التنفيذي ما عدا حق التصويت.
يترأس رئيس المجلس الوطني الفيدرالي دورات المجلس الوطني الفيدرالي، ويعهد إليه الإشراف على السير العادي لهذه الدورات، وإعداد مشروع جدول الأعمال بتنسيق مع المكتب التنفيذي، بالإضافة إلى السهر على ممارسة المجلس الوطني الفدرالي اختصاصاته التقريرية والرقابية.
يساعد رئيس المجلس الوطني الفيدرالي في تسيير دورات المجلس مقرران يتم انتخابها في ثاني دورة للمجلس الوطني.
يعقد المجلس الوطني الفيدرالي دورته العادية مرة كل 6 أشهر بدعوة من رئيس المجلس الوطني الفيدرالي وبتنسيق مع المكتب التنفيذي، ويقدم المكتب التنفيذي في اجتماع المجلس الوطني الفيدرالي تقريرا عن التسيير العام للنقابة، ويمكن لتنسيقيات القطاعات والفروع واللجن تقديم تقارير عن أنشطتها.
يمكن عقد اجتماع استثنائي للمجلس بدعوة من المكتب التنفيذي أو ثلثي أعضاء المجلس، ويقترح جدول الأعمال الطرف الداعي للاجتماع.
ويحق للمجلس الوطني الفيدرالي، أن يختار في إحدى دوراته العادية أعضاء جددا، تعويضا لأعضاء تخلوا عن مهامهم بالمكتب التنفيذي أو تم إعفاؤهم منها طبقا للقانون الداخلي.
يحق للمجلس الوطني الفيدرالي أن يشكل من بين أعضائه العاملين، هياكل قطاعية أو لجان أو مكاتب نقابية حسب الشروط الخاصة بكل مؤسسة، يمنحها صلاحيات التأطير والتمثيل. ويحدد القانون الداخلي شروط تكوين هذه الهياكل.
تتكون داخل النقابة تنظيمات قطاعية يحدد صلاحياتها ودرجة تمثيليتها في المجلس الوطني الفيدرالي وباقي هياكل النقابة، القانون الداخلي.
تحدث لجان دائمة داخل المجلس تهم النوع الاجتماعي والحريات والانتخابات، ويحدد القانون الداخلي كيفية تشكيلها واشتغالها.
- الفروع في النقابة نوعان:
- الفرع المحلي
تتشكل فروع محلية أو لجن مفوضة متى توافرت ظروف وشروط التأسيس التي يحددها القانون الداخلي، ويشرف الفرع الجهوي بتنسيق مع المكتب التنفيذي على إحداثها.
ويتكون الفرع المحلي من أعضاء النقابة العاملين في الاقليم الذي يشكل النفوذ الترابي للفرع.
وتحدد العضوية وشروطها بموجب مقتضيات القانون الأساسي والنظام الداخلي للنقابة.
يعمل مكتب الفرع المحلي على الدفاع عن القضايا المادية والمعنوية للمنخرطين على صعيد الإقليم الذي يشكل نفوذه الترابي، ويتابع قضايا حرية الرأي والتعبير بتنسيق مع مكتب الجهة.
– يتولى الفرع المحلي تنظيم العاملين المنتمين إليه في إطار مكاتب نقابية ويدافع عن حقوقهم المادية والمهنية.
– يرصد الفرع المحلي أوضاع الصحافيين ومدى احترام أخلاقيات المهنة وحرية الصحافة والحق في الوصول إلى الخبر بالإقليم.
– يعمل الفرع المحلي على ضمان التأطير والتكوين للأعضاء وربط علاقات تعاون وشراكات مع الفعاليات والهيئات والمؤسسات المحلية.
– يتكون الفرع المحلي من مجلس ومكتب الفرع على أساس احترام التمثيلية المؤسساتية والقطاعية والنوع الاجتماعي.
– يحدد القانون الداخلي شروط تأسيس الفروع وطريقة انتخاب أجهزتها ومدة تجديدها.
- الفرع الجهوي
تتشكل فروع جهوية للنقابة تحت إشراف المكتب التنفيذي متى توفرت الشروط الضرورية التي يحددها القانون الداخلي إلى جانب تحديده طريقة انتخاب مكاتب الفروع وباقي هياكله.
تعمل الفروع الجهوية على تنسيق عمل الفروع المحلية، وتوفير إمكانيات التكوين والتكوين المستمر.
– تتكون أجهزة الفرع الجهوي من مجلس فرع الجهة ومكتب الفرع الجهوي.
– يتولى الفرع الجهوي بتنسيق مع المكتب التنفيذي الإشراف على التنسيقيات القطاعية بالجهة، والدفاع عن مطالب المهنيين المنتمين لهذه التنسيقيات.
– يعمل الفرع الجهوي على تكريس ثقافة التضامن بين المهنيين ووضع برامج للتكوين والتنشيط الإعلامي بتعاون مع الفروع المحلية.
– ينسج الفرع الجهوي علاقات تعاون وشراكات مع الفعاليات والهيئات والمؤسسات الجهوية.
– يحدد القانون الداخلي شروط تأسيس الفروع الجهوية وطريقة انتخاب أجهزتها وتجديدها.
- اللجن النقابية والتنسيقيات
تشكل مكاتب ولجن نقابية على صعيد كل مؤسسة، وتكون هي الجهة المسؤولة عن تدبير القضايا المهنية للأعضاء العاملين بالمؤسسة، وهي المسؤولة عن تسطير البرنامج الخاص بها بتنسيق مع مكتب الفرع والتنسيقة الوطنية للقطاع الذي تنتمي إليه.
ويتم تشكيل اللجن والمكاتب النقابية وفق ما ينص عليه القانون الداخلي للنقابة.
اللجن والمكاتب النقابية بالجهات تشتغل تحت إشراف مكتب الفرع المحلي وبتنسيق مع الفرع الجهوي.
تشكل تنسيقيات وطنية على صعيد كل قطاع تحت إشراف المكتب التنفيذي ومصادقة المجلس الوطني الفيدرالي ويسير التنسيقية مكتب مكون من 7 إلى 15 عضوا، مهمتها تنسيق البرنامج الوطني العام للقطاع والمعارك القطاعية الكبرى وما يتضمنه القانون الداخلي من مقتضيات، ويعتبر كل قرار خارج هذا الإطار لا غيا.
يحق للمكتب التنفيذي اتخاذ إجراءات فورية في حال تجاوز مكاتب التنسيقيات لصلاحياتها أو إخلالها بقوانين النقابة.
الفصل الرابع عشر:
يعقد المجلس الوطني الفيدرالي اول اجتماع له ليختار من بين أعضائه رئيسا للمجلس الوطني، ورئيسا للنقابة وثلاث نواب للرئيس مكلفين بمهام الفروع والتنسيقيات والحريات، وأمينا للمال ونائبا له، ومقررا ونائبا له. كما يختار المجلس الوطني الفيدرالي من بين أعضائه، باقي أعضاء المكتب التنفيذي، على ألا يزيد مجموع أعضاء المكتب التنفيذي عن19 عضوا، على أن تناط بهم مهام.
لا يمكن لرئيس النقابة أن يترشح لنفس المنصب ثلاث مرات متتالية.
الفصل الخامس عشر:
تناط بأعضاء المكتب التنفيذي بعد انتخابهم، مهام تهم موضوعات وقضايا تهم النشاط الإعلامي والثقافي والاجتماعي للنقابة وللمهنة، ويخبر أعضاء المجلس الوطني الفيدرالي بهذه المهام في ثاني اجتماع للمجلس الوطني الفيدرالي.
يجتمع المكتب التنفيذي مرة كل 45 يوما على الأقل بدعوة من الرئيس أو من ينوب عنه أو بدعوة من نصف أعضائه. وتحدد الجهة الداعية للاجتماع جدول الأعمال.
يشكل المكتب التنفيذي لجانا وظيفية ومجموعات عمل في موضوعات وقضايا تهم النشاط الإعلامي والثقافي والاجتماعي للنقابة وللمهنة، وينضم كل عضو من المجلس الوطني الفيدرالي وجوبا إلى لجنة من اللجان.
الفصل السادس عشر:
للمكتب التنفيذي وحده صلاحية تمثيل النقابة ولا يحق لأي هيئة من هيئات النقابة أن تقوم مقامه إلا بتفويض منه، ويمثل الرئيس النقابة أمام العدالة.
الفصل السابع عشر:
يمكن للمكتب التنفيذي أن يستدعي أعضاء من مكاتب الفروع والتنسيقيات لحضور أشغال المجلس الوطني الفيدرالي كلما رأى ذلك ضروريا لغاية استشارية أو تعبوية.
الفصل الثامن عشر:
لا يسمح بتفويض التصويت، ويمكن الترشيح في المجلس الوطني الفيدرالي للعضو الذي انتمى للنقابة على الأقل مدة ثلاث سنوات، وخمس سنوات إضافة لتحمل مسؤولية ما بإحدى إطارات النقابة الوطنية للصحافة بالنسبة للترشح لعضوية المكتب التنفيذي.
الفصل التاسع عشر:
لا يجوز الجمع بين عدد من المسؤوليات داخل هياكل النقابة، كما لا يجوز تمثيل النقابة في أكثر من واجهة تمثيلية أو دستورية، ويحدد القانون الداخلي كيفيات وشروط هذه التمثيلية.
الفصل العشرون:
ينعقد مؤتمر استثنائي بطلب من ثلثي أعضاء المجلس الوطني الفيدرالي.
ولصلاحية المداولات، فإن حضور نصف أعضاء النقابة ضروري، ولا يمكن التداول إلا في المواضيع المطروحة في جدول الأعمال، ويقترح جدول الأعمال من الطرف الداعي للمؤتمر.
الفصل الواحد العشرون:
يعرض المكتب التنفيذي على المجلس الوطني الفيدرالي وجوبا، في ثاني اجتماع له، مشروع قانون داخلي يتضمن التدقيق في شروط العضوية، ومقتضيات تعويض أعضاء المكتب التنفيذي الذين تخلوا أو أعفوا من مهامهم، وواجبات العضو الأخلاقية والنقابية، وينص القانون الداخلي على شروط التنظيم القطاعي ولجان المؤسسات أو المكاتب النقابية وصلاحيات مكاتب الفروع والمكتب التنفيذي ومكاتب التنسيقيات ، كما يحدد شروط محاسبة الأعضاء والأجهزة ومسطرة الجزاءات والإجراءات التأديبية في حال الإخلال بمقتضيات قوانين النقابة الأساسية والداخلية وحالات التنافي في الجمع بين مسؤوليات التسيير والتنفيذ داخل الأجهزة النقابية الجهوية والقطاعية والوطنية ، ومسؤوليات تأسيس وتسيير إطارات موازية لمجالات اشتغال النقابة .
الفصل الثاني والعشرون:
يمكن لثلاثة أرباع أعضاء النقابة المسجلين حل النقابة في جمع عام استثنائي يستدعى له كل أعضاء النقابة برسالة مضمونة ولا يجري في أية حالة توزيع الاعتمادات المتبقية على أعضائها.
يتم توزيع هذه الاعتمادات لصالح الأعمال الاجتماعية ذات المصلحة العامة حسب القوانين الجاري بها العمل.