الرباط في 29 يوليوز2016
النقابة الوطنية للصحافة المغربية
نظام الاستشارة
طلب عروض مفتوح رقم : 1 / 2016
بتاريخ19 غشت 2016 على الساعة.10 صباحا
جلسة عمومية
يتعلق بدورات لتكوين الصحافيين حصة واحدة
المادة 1: موضوع نظام الاستشارة
يتعلق نظام الاستشارة هذا، بطلب العروض المفتوح لأثمان تهم موضوع تنشيط دورات تكوينية لفائدة الصحفيين المهنيين.
المادة 2 : صاحب المشروع
صاحب مشروع التكوين حسب طلب العروض هذا، هي النقابة الوطنية للصحافة المغربية.
المادة 3: الشروط المطلوب توفرها في المشاركين
يفتح طلب العروض هذا في وجهة الأشخاص الذاتيين أو المعنويين الذين يستجيبون للشروط التالية:
– التوفر على الشروط القانونية والتقنية والمالية المطلوبة،
– المتواجدون في وضعية جبائية سليمة إزاء إدارة الضرائب،
– المنخرطون في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ويؤدون انخراطات العاملين لدى هذا الصندوق.
ولا يقبل مشاركة الأشخاص الذين:
– يوجدون في وضعية إعسار أو تصفية قضائية،
– يوجدون في وضعية تقويم قضائي، ما عدى في حالات الحصول على رخصة خاصة مسلمة من طرف السلطة القضائية للمشاركة في طلب العروض.
– سبق أن صدر في حقهم إقصاء مؤقت أو نهائي.
المادة 4: محتويات ملفات المشاركين
الوثائق المطلوب تقديمها من طرف المتنافسين في طلب العروض هي:
1- الملف الإداري ويتكون من :
1- تصريح بالشرف يتضمن المعطيات والالتزامات كتلك المطلوبة في تصاريح بالشرف المنصوص عليها في ظهير الصفقات العمومية.
2- جميع الوثائق التي تثبت تفويض الصلاحيات للشخص التي يتصرف باسم المتنافس:
– في حالة مشاركة الشخص الذاتي ولحسابه الخاص: فهو معفى من أي وثيقة.
– في حالة ممثل أو من ينوب عن أي متنافس، فإنه مطالب بتقديم:
• نسخة مطابقة للأصل للتفويض أو التوكيل ومصادق عليها عندما يتعلق الأمر بممثل يتصرف باسم ولحساب شخص ذاتي،
• نسخة من النظام الأساسي للشركة أو محضر اجتماع الهيئة المختصة التي منحت التفويض أو التوكيل، وذلك حسب الشكل القانوني للشركة عندما يتصرف المعني بالأمر لحساب شخص معنوي،
• الوثيقة التي بمقتضاها يفوض الشخص المختص سلطاته لفائدة شخص آخر، إن توفرت هذه الحالة.
ج – الشهادة الجبائية للمتعهدين في الصفقات العمومية أو نسخة منها مصادق عليها مسلمة لمدة أقل من سنة من طرف إدارة الضرائب التابع لها مقر الشركة، تثبت سلامة الوضعية الجبائية، وتشير إلى النشاط التجاري الذي يخضع له المشارك،
د- شهادة الضمان الاجتماعي أو نسخة منها مصادق عليها مسلمة من طرف الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، تثبت سلامة وضعية الشركة اتجاه المؤسسة من حيث أداء انخراطات العاملين.
هـ – شهادة القيد في السجل التجاري بالنسبة للأشخاص الملزمون بهذا القيد طبقا للقانوني الجاري به العمل.
وشهادة الضمان المؤقت أو شهادة الضمان الشخصي والتضامني المحددة لذلك.
أما بالنسبة للمشاركين الغير المقيمين بالمغرب، فإنهم ملزمون بالإدلاء بما يعادل الشواهد المشار إليها في الفقرات ج ود وهـ أعلاه، مسلمة من طرف الإدارات أو المؤسسات المختصة ببلدانهم .
وعند عدم التوفر على مثل هذه الوثائق لدى الإدارات والمؤسسات بالنسبة للمشاركين غير المقيمين بالمغرب، فإنه يمكن تعويض هذه الشواهد بتصريح للمعني بالأمر أما سلطة قضائية أو إدارية أو موثق أو هيئة مهنية مؤهلة لذلك بهذه البلدان،
في حالة إحداث تجمع لعدد من المشاركين، فإن كل تجمع يكون ملزما بتقديم ضمن وثائق الملف الإداري: نسخة مصادق عليها من الاتفاقية المؤسسة لهذا التجمع. وتكون هذه الاتفاقية مصحوبة بمذكرة توضح على الخصوص موضوع الاتفاق وطبيعة التجمع وممثله ومدة الاتفاقية تم توزيع الخدمات.
2- الملف التقني:
1- مذكرة تبين الوسائل والإمكانيات البشرية والتقنية للمشارك والتاريخ والمكان وطبيعة وأهمية الخدمات التي أنجزها أو التي شارك في انجازها،
2- الشواهد المسلمة من طرف أهل الخبرة الذين تم تحت إشرافهم انجاز هذه الخدمات، أو المستفيدون العموميون أو الخواص من تلك الخدمات، مع الإشارة لطبيعة الخدمة ومبلغها وأجال تنفيذها وتواريخ انجازها ثم التقديرات والملاحظات و إسم وصفة الموقع على هذه الشواهد.
النسخ الغير المصادق على صحتها لن يتم أخذها بعين الاعتبار
بالإضافة للملفات الإدارية والتقنية، يجب أن يتضمن ملف المشارك مقترح تقني ومقترح مالي،
3- المقترح التقني
يتكون المقترح التقني من الأهداف البيداغوجية والبرنامج التفصيلي لمراحل التكوين أو التدريب والطرق البيداغوجية المستعملة والخطوات المقترحة لتقييم أثر التكوين.
– نهج السيرة لكل منشط أو مكون وأقدمية ثم محاور التكوين،
– مضمون التكوين أو التدريب،
– طرق التغييم المتعلقة بتقييم المضمون.
4- المقترح المالي
يتضمن المقترح المالي وثيقة الالتزام وجدول الأثمان المفصل والتقديري، المرفق نموذجين منهما بطلب العروض هذا.
المادة 5 : لغة تقديم الملف
تكون جميع الوثائق المتعلقة بالإجابة على طلب العروض هذا وجميع النصوص والمذكرات والأوراق المتعلقة بتنفيذ هذه الصفقة مكتوبة باللغة العربية.
المادة 6: العملة
عندما يكون المشارك غير مقيم بالمغرب، تكون العملة التي بمقتضاها تحدد وتقترح الأثمان هي الدرهم.
المادة7: تقديم ملفات المتنافسين
1- محتوى الملفات
– يجب أن تتضمن ملفات المتنافسين:
– دفتر التحملات مؤشر عليه وموقع
– الملف الإداري المشار إليه أعلاه ( المادة 4)
– الملف التقني المشار إلية أعلاه (المادة 4 )
– مقترح تقني
– مقترح مالي
• وثيقة التزام معدة ومملوءة طبقا للنموذج المرفق
• جدول الأثمان المفصل والتقديري
يجب أن يكون مبلغ وثيقة الالتزام وكذا الأثمان الأحادية كجداول الأثمان المفصلة التقديرية مشار إليها بالأرقام والحروف معا.
2- تقديم ملفات المتنافسين
يجب أن يوضع الملف المقدم من طرف كل متنافس داخل غلاف مغلق ومختوم عليه يحمل ما يلي:
– إسم وعنوان المتنافس
– الإشارة إلى طلب العروض المفتوح وموضوع الصفقة
– تاريخ وساعة جلسة فتح الأظرفة
– التنبيه إلى أن “الغلاف لا يمكن فتحه إلا من طرف رئيس لجنة طلب العروض أثناء انعقاد جلسة فتح الأظرفة”.
يتضمن هذا الغلاف ثلاث( (3) أظرفة منفصلة تتكون كل واحدة من :
1- يتضمن الظرف الأول الملف الإداري والملف القني ودفتر التحملات الخاص مؤشر عليه وموقع. ويجب أن يكون هذا الظرف مختوم عليه ويحمل بصورة واضحة، بالإضافة إلى الإشارات التي يحملها الغلاف، عبارة “الملف الإداري والملف التقني”،
2- يتضمن الظرف الثاني المقترح المالي للمتنافس، و يجب أن يكون هذا الظرف مختوم عليه ويحمل بصورة واضحة بالإضافة إلى إشارات الغلاف، عبارة “المقترح المالي”
3- يتضمن الظرف الثالث المقترح التقني، ويجب أن يكون هذا الظرف مختوم عليه ويحمل بصورة واضحة، بالإضافة إلى الإشارات التي يحملها الغلاف. عبارة “المقترح التقني”
الأظرفة المشار إليها أعلاه تحمل بصورة واضحة:
– إسم وعنوان المتنافس،
– موضوع الصفقة،
– تاريخ وساعة انعقاد جلسة فتح الأظرفة،
المادة 8: التغييرات في ملف طلب العروض
يمكن إدخال بعض التغييرات على طلب العروض هذا، غير أنه لا يمكن أن تطال هذه التغييرات موضوع الصفقة.
تبلغ هذه التغييرات إلى جميع المتنافسين الذين سحبوا ملف طلب العروض، كما تدرج ضمن الملفات الموضوعة رهن إشارة المتنافسين الآخرين، وعندما تتطلب هذه التغييرات نشر إعلان تعديلي، فإن هذا الأخير يجب أن ينشر داخل الآجال القانونية،
يمكن أن تقع هذه التغييرات في أي وقت داخل الأجل الأصلي الذي تم الإعلان عنه، وذلك تحت شرط أن جلسة فتح الأظرفة لا يمكن أن تنعقد إلا داخل أجل عشرة (10) أيام تحتسب من يوم غد لتاريخ آخر إعلان تعديلي، دون أن يكون تاريخ الجلسة الجديدة سابق لتاريخ الجلسة التي سبق الإعلان عنها،
المادة 9 : إيداع أغلفة المتنافسين
تودع أغلفة المتنافسين حسب اختيارهم على الشكل التالي:
– إما تودع مقابل وصل لدى المكتب المعني لصاحب المشروع المشار إليه في طلب العروض، أو تبعث عن طريق البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل إلى المكتب المشار إليه أعلاه.
– أو تقدم أثناء انعقاد الجلسة لرئيس لجنة طلب العروض عند بداية الجلسة وقبل فتح الأغلفة.
ينتهي أجل استقبال الأغلفة في التاريخ والساعة المحددين لذلك في طلب العروض بالنسبة لجلسة فتح الأظرفة،
الأغلفة المودعة أو التي تم تلقيها لاحقا أو خارج اليوم والساعة المحددين لا يتم قبولها. عند تلقي الأغلفة، يقوم صاحب المشروع بتسجيلها حسب ترتيب وصولها بسجل خاص ويسجل رقم التسجيل وتاريخ وساعة الوصول على كل غلاف تم استلامه.
تبقى الأغلفة مختوم عليها ومحفوظة في مكان آمن إلى غاية فتحها طبقا للشروط المنصوص عليها.
المادة 10 : سحب الأغلفة
يمكن سحب كل غلاف تم إيداعه |أو التوصل وذلك قبل اليوم والساعة المحددين لفتح الأغلفة.
يتم سحب الغلاف بواسطة طلب مكتوب وموقع من طرف المتنافس أو ممثله المخول له لذلك. ويسجل تاريخ وساعة السحب من طرف صاحب المشروع في السجل الخاص المشار إليه في المادة 9 أعلاه.
المتنافسون الذين سحبوا أغلفتهم، يمكنهم أن يتقدموا بأغلفة أخرى طبقا لنفس شروط وآجال طلب العروض.
المادة 11: آجال صلاحية المقترحات
يظل المتنافسون الذين لم يقوموا سحب أغلفتهم نهائيا طبقا الشروط المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه، ملتزمون بمقترحاتهم لمدة أجل تسعين (90) يوما ابتداء من تاريخ فتح الأغلفة. وخلال هذا الأجل إذا تعذر اختيار الحائز على الصفقة، يمكن لصاحب المشروع أن يطلب من المتنافسين المقبولين، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل، تمديد مدة صلاحية مقترحاتهم، ويبقى وحدهم المتنافسون المقبولون الذين عبروا عن موافقتهم بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل موجهة إلى صاحب المشروع، ملتزمون بالآجال الجديدة.
المادة 12 . طريقة منح الصفقة
الخدمات موضوع طلب العروض المفتوح هذا سيتم تفويتها على شكل حصة واحدة.
المادة 13 : معايير تقييم المقترحات
يعهد إلى لجنة طلب العروض المعينة لهذا الغرض، بفتح وتقييم المقترحات.
وحدها المقترحات المقبولة تبعا لدراسة الملفات الإدارية والتقنية التي تخضع للتقييم حسب المعايير التالية:
المقترح التقني سيتم تنقيطه على مائة (100) نقطة وسيتم تقييمه حسب المعايير التالية:
• مؤهلات منشطي الدورات التدريبية حسب المواضيع المقترحة ستكون على أربعين (40) نقطة، (نهج السيرة ونسخ الشواهد المحصل عليها مصادق عليها).
• مضمون التكوين أو التدريب (البرامج والعناصر البيداغوجية المصاحبة والوثائق التي ستوزع على المشاركين…) على أربعين (40) نقطة.
• الطريقة أو الأسلوب البيداغوجي في تقييم أثر التكوين، على عشرين (20) نقطة.
الشبكة المفصلة لتقييم المقترحات البيداغوجية والتقنية ستكون على الشكل التالي:
1- تقييم المنشطين “ن 1” على 40 نقطة موزعة على الشكل التالي:
1- الشواهد والتكوين على 20 نقطة.
– يأخذ بعين الاعتبار معدل نقطة الشواهد المقدمة.
ب – الأقدمية في مجال تنشيط دورات التكوينات أو التدريس على 20 نقطة.
– يأخذ بعين الاعتبار معدل نقطة التجربة في مجال تنشيط الموضوع المقرح
2- المضمون وطريقة التقييم نقطة “ن 2 “على 60 نقطة
1- تقييم المضمون على 40 نقطة
معايير التقييم :
– واجهة المضمون مقارنة مع الأهداف العملية،
– منطق ترتيب مراحل موضوع التكوين،
– دراسة الحالات وطريقة إدماجها في التكوين.
معايير التقييم تعتمد على:
– التقنيات والآليات وأنواع التقييم المستعملة والمناسبة والمحددة والفنية.
* المقترح التقني الذي لم يحصل على مجموع نقط يصل إلى 70 نقطة (ن.ت = ن1 + ن2) سوف تعتبر النقطة غير كافية وبالتالي تؤدي إلى إقصاء المتنافس صاحبها.
* وحدها المقترحات المالية للمتنافسين الذين حصلوا على نقطة تقنية تعادل أو تفوق 70 نقطة تأخذ بعين الاعتبار ويتم تقييمها.
* المقترح المالي الأحسن بالنسبة لهذه الصفقة هو الذي يقدم أقل عرض مالي.