الهيأة الوطنية المستقلة لأخلاقيات المهنة
الواجبات الأساسية:
البند 1: البحث عن الحقيقة
احتراما لحق المواطن في إعلام صادق ونزيه يعكس بأمانة الوقائع والأحداث، يلتزم الصحفي بالبحث الدؤوب عن الحقيقة مهما كانت تبعات ذلك.
البند2: الدفاع عن حرية الإعلام:
يتشبث الصحفي بالدفاع عن حرية الإعلام والحقوق التي تنطوي عليها، أي حرية التعليق والنقد والاستقلالية والكرامة المهنية.
البند 3: السر المهني:
يحافظ على السر المهني ولا يكشف عن مصادر معلوماته، وذلك بالامتناع عن ذكر اسم صاحب الخبر أو مصدره. ولا يتم الكشف عن مصادر الأخبار والمعلومات إلا في الحالات التي يحددها القانون.
البند 4: الإثبات:
لا تنشر ولا تبث ولا تذاع إلا الأخبار والوثائق والصور الموثوق بها، مع اجتناب المعطيات غير الدقيقة، وخصوصا التي من شأنها الاستخفاف بشرف الأشخاص أو المساس بالمؤسسات العمومية أو الخاصة.
وفي حالة الشك، يبدي الصحفي التحفظات الضرورية كما تقتضي ذلك القواعد المهنية.
ويجب على الصحفي أن يشير بكيفية واضحة إلى استطلاع لم يتمكن من إنجازه، ولكنه قام بتمثيله وإخراجه. كما ينبه إلى استعمال صور من الأرشيف أو القيام ببث مباشر تلفزي أو إذاعي غير مباشر، أو مموه.
البند 5: احترام التعدد:
يحرص الصحفي على إبراز تعدد المواقف ووجهات النظر إزاء مختلف الأحداث والقضايا التي يعالجها. ويعتبر ذلك مساهمة منه في الدفاع عن حرية الإعلام وإشاعة الحوار الديمقراطي داخل المجتمع.
البند 6: حق التصويت والرد والتعقيب:
يعمل الصحفي بشكل تلقائي على تصحيح الأخبار الزائفة أو المعلومات الخاطئة التي يثبت بطلانها. إن حق الرد أو التعقيب مضمون للجميع في إطار الشروط المنصوص عليها في القانون.
البند 7: احترام الحياة الخاصة:
يحترم الصحفي حق الإنسان في الكرامة والحياة الخاصة، ويتجنب البحث غير الضروري في الشؤون الخاصة للأشخاص. كما يجب تفادي القذف والتجريح أو استعمال ألفاظ، رسوم كاريكاتوري أو صفات تضر بالأشخاص معنويا أو ماديا. ولا يمكن تبرير نشر أخبار أو معلومات تمس الحياة الخاصة لشخص مّا، إلا إذا كانت ذات صلة بمصلحة عامة.
البند 8: التمييز بين التعليق والخبر:
يجب على الصحفي اجتناب الخلط بين التعليق والخبر.
وأثناء التعليق يستحضر ضرورة التوازن، واحترام التعدد كقاعدة أساسية للعمل الصحفي.
البند 9: أصل البراءة:
إن التقارير الإخبارية والاستطلاعات التي تعالج الشؤون القضائية، يجب أن تحترم مبدأ ” البراءة هي الأصل ” لفائدة الأشخاص المتقاضين.
وبعد إعلان المحكمة عن قرار الإدانة في حق ظنين ما، يجب على الصحفي مراعاة مشاعر عائلة وأقرباء الشخص المعني، وكذا حظوظ إعادة إدماجه الاجتماعي في المستقبل.
كما أن قرار المحكمة يحفظ ملف المتابعة أو النطق ببراءة أو بعدم متابعة أحد المتقاضين، يجب أن يأخذ حيزا متناسبا مع التغطية التي كانت حظيت بها القضية منذ البداية.
وفي حال نشر هوية الشخص الظنين، يجب الإخبار بقرار تبرئته أو عدم متابعته، وذلك ضرورة للإنصاف.
البند 10: حماية الضحايا:
إن التقارير الإخبارية والصور والمشاهد التلفزية حول أحداث مأساوية مثل الحروب والجرائم والكوارث الطبيعية، يجب أن تحترم الكرامة الإنسانية وتراعي مشاعر الضحايا وعائلاتهم وأقربائهم، ويمتنع الصحفي عن سرد الأحداث بكيفية تحط بالشخصية الإنسانية.
البند 11: الإثارة:
يجتنب الصحفي استغلال المعطيات والأخبار المتوفرة لديه بغرض الإثارة خارج السياق.كما يمتنع عن كتابة العناوين المثيرة غير المتناسبة مع المضمون أو استعمال الصور والمشاهد التي يمكن أن تمس المشاعر والأحاسيس.
البند 12: عدم الخلط بين العمل الصحفي والإشهار:
لا يخلط الصحفي بين عمله المهني القائم على الإخبار والتعليق، ومهنة الإشهار الهادفة إلى الدعاية والترويج التجاري أو السياسي. ويرفض نشر أو بث الإشهار المقنع الذي يمكن تمريره، ضمنيا، كأخبار.
البند 13: حماية الأطفال:
يعمل الصحفي على احترام وحماية حقوق الأطفال، ويعالج الأخبار التي تخصهم بعناية فائقة، مع اجتناب ذكر الهوية أو نشر صور يكون فيها الأطفال ضحايا – ماعدا في حالة القتل المفترض -، أو شهودا أو متهمين أمام العدالة، وخصوصا في قضايا ذات حساسية اجتماعية كما هو الحال بالنسبة للاعتداءات الجنسية. كذلك يجب اجتناب ذكر أسماء أقربائهم أو المقتربين منهم في هذه الحالات.
البند 14: احترام المرأة:
يجتنب الصحفي الترويج لصورة مهنية لكرامة المرأة ويتفادى عرض المواضيع النسائية كمادة استهلاكية مبنية على المثير والمغرض القائمين على نماذج نمطية مجحفة في حق المرأة. كما يعمل على إبراز الأدوار الجديدة التي تقوم بها كمساهمة فعلية في التنمية.
البند 15: القرصنة:
تعتبر القرصنة تصرفا غير شريف، ويجب على الصحفي الامتناع عن السطو على مقالات، أخبار، تحاليل أو تعاليق صادرة عن الغير. لكن يجوز استغلال المساهمات الإعلامية لزملائه شريطة ذكر مصدرها.
البند 16: الشرف المهني:
يتحاشى الصحفي استعمال أساليب غير شريفة من أجل الحصول على معلومات أو أخبار، صور أو وثائق. كما يجب عدم الخلط بين دوره كصحفي ودور أجهزة الأمن، أو إخفاء الصفة إلا في حالة الاضطرار.
البند 17: التضامن والزمالة:
يسعى الصحفي إلى توطيد أواصر الزمالة داخل المهنة ويجتنب استغلال أعمدة الصحف أو برامج الإذاعة والتلفزة بغرض تصفية حساب مع زملائه.
ولا يطمع في موقع زميل له، ولا يتسبب في تسريحه من العمل مقابل عرض للعمل بدلا عنه، كما يتخلى الصحفي بروح عالية للتضامن والتآزر خصوصا في حالات المتابعة أو المضايقة الناجمة عن الممارسة النزيهة للمهنة.
البند 18: التنافي:
تتنافى مهنة الصحافة مع مهنة الملحق الإعلامي أو المكلف بالعلاقات العامة.
البند 19: النزاهة المهنية:
يرفض الصحفي بشكل قاطع استلام أموال أو هبات عينية من جهات معينة بهدف إغرائه على التصرف بطريقة غير مهنية وغير أخلاقية.
ويربأ عن أن أي ابتزاز لنشر أو عدم نشر مادة صحفية مقابل مكافأة. ولا تدخل المكافأة التي يتقاضاها الصحفي من مشغله في هذا النطاق.
البند 20: رفض الامتثال:
يرفض الصحفي أي ضغوط ولا يقبل الامتثال والخضوع لأية تعليمات، عدا تلك الصادرة عن رؤسائه والتي لا تتناقض مع المبادئ الأخلاقية للمهنة المنصوص عليها في هذا الميثاق.
البند 21: احترام أخلاقيات المهنة:
يلتزم كل صحفي مهني بمضمون ميثاق أخلاقيات وآداب المهنة الذي ينص على واجباته وحقوقه الأساسية، وبالعمل على بلورة هذا المضمون أثناء الممارسة.
البند 22: سلطة المهنة:
يعترف الصحفي بالسلطة المعنوية التي يجب أن تحظى بها المهنة، وخاصة على المستوى الأخلاقي. إن خرق أخلاقيات وآداب المهنة، يخول للهيئة الوطنية المستقلة لأخلاقيات المهنة وحرية التعبير، اتخاذ القرارات المناسبة بشأن هذا الخرق.
الحقوق الأساسية:
البند 23: الولوج إلى الأخبار:
يجب ضمان حق الصحفي خلال مزاولته للمهنة، في الولوج إلى كافة الأخبار والمعلومات وفي التحري التام في جميع الوقائع والأحداث المتصلة بالحياة العامة. ويعتبر الحرمان من هذا الحق، انتهاكا للحق في الإعلام.
البند 24: الحماية الشخصية:
ينبغي ضمان حق الصحفي، أثناء مزاولته لعمله، في الحماية القانونية واحترام كرامته وضمان سلامته الشخصية وسلامة أدوات عمله على امتداد التراب الوطني ودون قيد أو شرط.
البند 25 بند الضمير:
يمكن للصحفي إعمال بند الضمير برفض كتابة أو قراءة افتتاحيات أو تعاليق تتعارض مع قناعته أو مع القواعد الأخلاقية للمهنة أو تمس سمعته المهنية. كما يمتنع عن ممارسة الرقابة على مقالات أو أعمال إذاعية، تلفزية أو إلكترونية من إنجاز زملائه، وذلك باعتماد معايير غير مهنية. ولا يلحقه أي ضرر من جراء ذلك.
وفي حال نزاع يتصل ببند الضمير، يستطيع الصحفي التحرر من كل التزاماته التعاقدية إزاء مؤسسته، ضمن نفس الشروط المعمول بها في حالة التسريح.
البند 26: رفض الإمضاء أو الظهور:
يمكن للصحفي أن يسحب إمضاءه أو يرفض كتابة أو تلاوة أو تقديم أي خبر إذاعي أو مصور وذلك عندما يتعرض الخبر لإجراءات رقابية من شأنها أن تغير معناه أو شكله. ولا تؤدي ممارسة هذا الحق إلى عقوبة أو ضرر أو إعفاء.
البند 27: التعاقد:
اعتبارا لوظيفته ومسؤولياته، يجب أن يتمتع الصحفي بشروط عمل تحددها الاتفاقية الجماعية،÷ كما يستفيد من عقد عمل فردي يؤمن استقراره المادي والمعنوي. من مكافأة تتناسب مع دوره الاجتماعي وتضمن استقراره الاقتصادي.
البند 28: المشاركة:
يعترف للصحفي بحق المشاركة المهنية، من خلال مجلس التحرير، كتنظيم ديمقراطي يمثل ضمانة للحقوق المعترف بها في هذا الميثاق.
البند 29: الاستشارة:
يلزم إخبار الصحفيين منةخلال مجلس التحرير، وبكيفية مسبقة، بأي قرار هام يمس حياة المؤسسة الصحفية. كما يجب استشارة المجلس قبل اتخاذ أي قرار يرمي إلى تغيير تركيبة أو تنظيم طاقم التحرير، خصوصا في حالة توظيف جديد، تسريح، تنقيل، أو ترقية.
البند 30: التكوين المستمر:
يستفيد الصحفي من برامج ملائمة للتكوين المهني والتكوين المستمر.
الرباط يونيو 2002
مشروع ميثاق التحرير ومجلس التحرير ( النقابة الوطنية للصحافة المغربية )
ميثاق التحرير:
يعتبر صحافي كل شخص ينطبق عليه التعريف الوارد في الفصلين الأول والثاني من القانون الأساسي للصحافي المهني.
1- مبادئ أخلاقيات المهنة واجبات الصحافيين:
يمارس الصحافيون عملهم بكامل الدقة طبقا لمبادئ أخلاقيات المهنة الواردة كملحق لهذاالميثاق. كما أن المؤسسة بدورها تحترم هذه الأخلاقيات وتلتزم بعدم القيام بأية ممارسة مهنية من شأنها أن تؤدي إلى خرق لهذه الأخلاقيات.
يحترم العاملون المعنيون طبقا لهذا الميثاق المبادئ الأخلاقية التالية:
أ – التمييز دائما وبشكل واضح بين الوقائع والآراء أو التأويلات مع اجتناب كل التباس أو تشويه، وكذلك اجتناب بث التخمينات والإشاعات.
ب – لا تنشر غير الأخبار الموثوق بها ودائما مع اجتناب التأكيدات أو المعطيات غير الدقيقة التي لا تتوفر على إثبات كاف. والتي من شأنها أن تضر أو تستخف بشرف الأشخاص أو تحدث ضررا أو قلة اعتبار غير مبرر لمؤسسات عمومية أو خاصة.
ج – تصحيح الأخبار والآراء التي يكون قد تبث بطلانها أو تكون مضرة بحقوق أو مصالح الأشخاص أو المؤسسات.
– تجنب استعمال ألفاظ ونعوت مهنية.
ت – استعمال الأساليب الشريفة للحصول على المعلومات أو الأخبار أو الصور دون اللجوء إلى الطرق غير الشرعية.
ث – احترام طلب عدم استعمال آلة التسجيل أو التصوير عندما يكون هذا الطلب صريحا حسب الإجراء المعتاد لهذه القاعدة في ظل مجتمع حر.
د – رفض أية مكافأة خارج إطار المؤسسة الإعلامية وطبقا للقرارات المتفق عليها في إطار جماعي، وفي جميع الحالات لا يجب الجمع بين مزاولة النشاط الصحافي وأنشطة مهنية أخرى لا تتناسب مع الإعلام مثل الإشهار، أو العلاقات العامة أو إعارة الصوت أو الصورة. سواء كانت في مجال المؤسسات أو المنظمات العمومية أو الشركات الخاصة.
ر – عدم بث الإشهار المقنع الذي تحاول الشركات أو المؤسسات أو الخواص تمريره كأخبار.
ز – عدم استعمال معلومات تم الحصول عليها بطريقة سرية للمصلحة الخاصة من قبل الصحافيين عند مزاولتهم لوظيفتهم الإعلامية.
ط – احترام حق الأشخاص في حياتهم وصورتهم الخاصة في حالات أو ظروف تنشأ عنها مواقف حزن وألم. وتفادي التدخل المجاني والتنقيب غير الضروري حول عواطفهم وظروفهم، خاصة عندما يلح الأشخاص المعنيون على اجتناب ذلك.
ظ – الحفاظ بشكل دقيق على افتراض مبدأ البراءة في المعلومات والآراء المرتبطة بقضايا أو إجراءات جنائية جارية.
ص – المعالجة بعناية خاصة كل خبر يخص القاصرين مع اجتناب ذكر الأسماء عندما يكون القاصرون ضحايا ( ماعدا في حالات القتل المفترض ) أو شهودا أو متهمين في قضايا جنائية، خصوصا في قضايا ذات أهمية اجتماعية خاصة كما هو لحال بالنسبة للجنح الجنسية. وكذلك اجتناب ذكر أشماء الأقرباء أو الأشخاص المقربين للمتهمين في قضايا جنائية. خصوصا إذا لم يرغبوا في ذلك.
اتخاذ الحذر وإيلاء العناية الخاصة عند استعمال الصور، التي يمكن ببشاعتها أن تمس أحاسيس القارئ أو المشاهد واجتناب الاستغلال بغرض الإثارة خارج السياق دون أن يبرر ذلك إخفاء العناصر الأساسية للوقائع كالحروب والاعتداءات والحوادث أو أحداث مماثلة.
س: الامتناع عن نشر أو بث الأخبار أو الآراء التي تحتوي على مضامين من شأنها أن تحرض على التمييز بسبب العرق أو الجنس أو العقيدة أو الوضعية الاجتماعية أو الثقافية. وكذلك في حالة التحريض على استعمال العنف. مع اجتناب استعمال ألفاظ أو صفات تضر بالأشخاص معنويا أو ماديا.
2 – حرية الإعلام:
يزاول الصحفيون مهنتهم بحرية، إما بالبحث أو الحصول على المعلومات أو بتحضيرها ونشرها وبثها. وذلك دون التعرض لتدخلات خارجية، وينجز العمل اليومي حسب التعليمات المهنية للمسؤولين عن مختلف القطاعات الإخبارية في إطار أخلاقيات المهنة المنصوص عليها في هذا الميثاق.
3 – بند الضمير:
يمكن للصحافيين كيفما كانت صلاحيتهم التنظيمية ممارسة بند الضمير وذلك في إطار الشروط المنصوص عليها في القانون الأساسي للصحافي المهني الصادر في الجريدة الرسمية.
4 – الرفض المبرر لمهمة:
يمكن للصحافي وكيفما كانت صلاحيته أن يرفض إنجاز عمل كلف به، عندما يكون مخالفا للمبادئ الأخلاقية المنصوص عليها في ميثاق الشرف.
لابد من أن يكون الرفض مبررا ولا يفضي الرفض إلى عقوبة أو ضرر أو إعفاء.
5 – رفض الإمضاء أو الظهور:
يمكن للصحافي، وكيفما كانت صلاحيته التنظيمية أن يسحب إمضاءه أو يرفض قراءة أو تقديم أي خبر مصور عندما يتعرض، هذا الأخير، لإجراءات رقابة من شأنها أن تغير معناه أو شكله.
ولا تفضي ممارسة هذا الحق إلى عقوبة، أو ضرر أو إعفاء.
عندما لا تقبل الإدارة أو المسؤولون عن النشر رفض الصحافي الإمضاء أو الظهور أو الرفض المبرر لمهمة ما، يقوم مجلس التحرير بدور الوسيط لدى الإدارة وذلك بإصدار تقري حول الموضوع.
6 – الحفاظ على السر المهني:
يحق ويجب على الصحافيين كتمان المصادر التي تسهل المعلومات السرية.
يمكن للسر أن يذاع في حالة إذا ما كان هناك خطر على الحياة أو الأشخاص. ويجب على المؤسسة أن تساند الطلب أمام السلطات الإدارية أو الفضائية وتكون مجبرة على تسهيل الإعفاء القضائي للمتضرر.
لا يفضي الإجراء المحتمل إلى إعفاء أو إلى أية عقوبة شغل أخرى.
يحترم الصحافيون السر المهني لزملائهم وذلك بامتناعهم عن ذكر اسم صاحب الخبر أو المصادر السرية المستعملة.
7 – الاحتراف:
تشجع المؤسسة الاحتراف والتكوين المستمر وتحفز الصحافيين كيفما كانت نوعية علاقاتهم المهنية، وذلك طبقا للقوانين التي تنص عليها الاتفاقية الجماعية أو القوانين المنظمة لعلاقات الصحافيين بمؤسساتهم.
يطرح المجلس خروقات حقوق الشغل التي يمكنها أن تؤدي إلى تدهور جودة البرامج الإعلامية.
8 – المشاركة:
يعترف للهاملين في مختلف المصالح الإعلامية بحق المشاركة المهنية عن طريق مجالس التحرير، وذلك كضمانة للحقوق المعترف بها في هذا الميثاق وكتنظيم منطقي وديمقراطي.
تعتبر إدارات المصالح الإعلامية، المركزية منها والإقليمية، مسؤولة عن الخط الإخباري وهي تمارس حقوق التنظيم وتنسيق الأعمال المرتبطة بهذا الخط.
يمكن للمجلس أن يقوم بإنجاز التوصيات التي يعتبرها مناسبة. وذلك لكي تخدم البرمجة الإعلامية بطريقة أفضل المصلحة العمومية والمبادئ والضوابط المتضمنة في هذا الميثاق.
9 – حول مجالس التحرير ووظيفتها:
تعتبر مجالس التحرير المحور الذي ترتكز عليه مشاركة الصحافيين.
وتقوم مجالس التحرير بالتمثيل المهني والوساطة بين الصحافيين والإدارة المكلفة بالخدمات الإعلامية.
تتم استشارة مجالس التحرير قبل:
أ – إعادة تنظيم المصالح الإعلامية.
ب – عند تعيين أطر متوسطة، وعند تعيين مدير الخدمات الإعلامية.
ت – عند ترجمة مخططات المناوبة، والانتقال الداخلي والترقية والتكوين المهني المستمر.
ث – في تبني عقوبات فردية لا تتناسب مع قانون الشغل أو كإجراء لصلح سابق لهذه العقوبات.
10 – المشاركة في التعيينات:
قبل أن تشرع إدارة المؤسسة في تعيين رئيس التحرير في الصحافة المكتوبة أو مدير أخبار أو ما يوازي هذه المسؤولية في الوكالة يبلغ المدير مجلس التحرير اقتراحاته.
يخبر المجلس باقتراح التعيين، وذلك في ظرف ثلاثة أشهر ابتداء من توصل الإدارة بالبلاغ.
يخضع المجلس تقريره لتصديق الصحافيين.
ولكي يصادق على الاقتراح يجب أن يصوت النصف بالإضافة إلى صوت واحد من الحاضرين. وإذا كان القرار مخالفا للتعيين المقترح من طرف الإدارة فيجب علاوة على ذلك أن يعدل من طرف ثلثي المصوتين.
لا يعتبر القرار ملزما، ولكن تأخذ الإدارة بعين الاعتبار رأي المجلس.
تبلغ تعيينات رؤساء الأقسام أو التحرير أو رؤساء البرامج الإخبارية، مسبقا من طرف مدير الأخبار لمجلس التحرير. وإذا ما رفض ثلثي المجلس هذا التعيين يخضع القرار لتعديل من طرف الصحافيين وذلك بواسطة نفس الإجراء.
لا يعتبر القرار ملزما، ولكن يجب على الإدارة أن تأخذ بعين الاعتبار رأي المجلس والتعديلات التي أجريت عليه.
يمكن أن ترفض طريقة تدبير رئيس التحرير أو مدير الأخبار وذلك لمسه بالمبادئ المتضمنة في الضوابط المذكورة في الفصل الثالث من هذا الميثاق. أو لتجاهله أخلاقيات المهنة أو لإجباره المحترفين على سلوك مهني مخالف لهذه الأخلاقيات، أو لتصرفات تعسفية واضحة في علاقاته مع قسم التحرير.
في مثل هذه الحالات المحتملة، يعرض المجلس تقرير مفصلا ومبررا للوقائع التي استدعت الرفض ويوافق المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه ويصادق على الرفض.
يمكن للإدارة، عند النظر في الرفض، أن تقوم بعزل مدير الأخبار أو تطلب منه تغييرات في طريقة تدبيره.
11 – المشاركة في المخطط المهني:
تجتمع الإدارة كل سنة، وذلك في شهر سبتمبر مع المجلس، خلال الاجتماع يخبر المجلس بمخطط الموسم. وفي ظرف ثلاثة أيام يقوم المجلس بإنجاز تقرير استشاري حول المخطط، ويعاد نفس الإجراء المذكور سابقا في حالة تغيير الإدارة أو البرمجة الإخبارية.
يقوم المجلس على رأس كل ستة أشهر بإنجاز تقرير حول جودة الأداء المهني ومطابقته للمبادئ التي ينص عليها هذا الميثاق.
في التقرير السابق ذكره.
يمكن للمجلس أن يقوم بإنجاز التوصيات التي يعتبرها مناسبة لكي تخدم العمل المهني والمصلحة العامة بشكل أفضل. وبإمكانه أن يحاسب بشكل رسمي الإدارة لعدم احترامها المبادئ المذكورة التي تعد إطارا مرجعيا لكل نشاط إعلامي.
12 – التنسيق:
يدعو رئيس التحرير أو مدير الأخبار على الأقل مرة كل شهر إلى اجتماع مع مجلس التحرير الذي تطرح أمامه جميع الاستشارات والمبادرات والخلافات التي عرفها قسم التحرير حول المسائل المهنية.
يمكن للمجلس لأمر مستعجل الدعوة إلى اجتماع طارئ مع الإدارة.
13 – حول المجالس الإقليمية:
يجب أن يؤسس في كل مركز إقليمي للمؤسسة مجلس تحرير يتكون من عدد معين من الأعضاء لديهم استقلال خاص كاف لإبطال أي مسألة مرتبطة بهذا الميثاق وذلك في مجال اختصاصهم.
في حالة خلاف أو نزاع بين المجلس الإقليمي للتحرير وإدارة الإعلام يصبح من اختصاص مجلس التحرير المركزي رفع تقرير للإدارة المختصة من أجل حل عادل للخلاف.
14 – الاجتماعات:
يكون من اختصاص مجلس التحرير استدعاء ورئاسة اجتماعات التحرير. ويمكنه تفويض الرئاسة لأحد أعضائه.
15 – التكوين:
لا يتعدى أي مجلس تحرير تسعة أعضاء ولا يقل عن تسعة، ويمكن أن يترشح لذلك كل الصحافيين الذين يكونون قد اشتغلوا سنتين على الأقل داخل المؤسسة ولا يمكن أن يترشح مدير الأخبار أو رئيس التحرير.
16 – الانتخاب:
يعتبر كل الصحافيين المشار إليهم في الفصل الثاني من هذا الميثاق ناخبين.
تكون الترشيحات فردية.
يكون من اختصاص مجلس التحرير عندما تنتهي صلاحيته الدعوة إلى انتخاب المجلس الذي سيخلفه، وتكون صلاحية المستشارين لمدة سنتين.
لكي يصبح الانتخاب صحيحا من الناحية القانونية يجب أن يصوت أكثر من النصف بالإضافة إلى صوت واحد من الحاضرين.
يكون قابلا للانتخاب العاملون المذكورون في الفصل الثاني أي العاملون الذين يكرسون ساعات عملهم لمهام في المصالح الإعلامية.
كل عامل يترك وظائفه المهنية في الخدمات الإعلامية يفقد وضعيته كعضو في مجلس التحرير. ويعوض بالاسم الموالي في اللائحة.
17 – الطرد:
يمكن لأي عضو في المجلس أن يطرد بتصويت أغلبية الصحافيين، ويجب أن تكون هذه الأغلبية مشكلة من نصف الأصوات على الأقل بالإضافة إلى صوت واحد من الحاضرين.
18 – نظام العمل:
يصبح رئيسا كل مرشح حاصل على أغلبية الأصوات، يختار كل مجلس رئيسا وكاتبا عاما، يتمتع الرئيس بصوت مرجح وتقوم مختلف المجالس بإنجاز قانون داخلي عام.
تساعد المؤسسة المجالس على تنمية وظائفها وتسهيل حصولها على مقرات ولهذا الغرض يتوفر المستشارون على ست ساعات حرة في الشهر قابلة للتجميع ولا يمكن للمستشارين أن يعفوا من مسؤولياتهم المهنية.
يمكن للمستشارين طلب الإعفاء من مهمتهم، وفي هذه الحالة يحق التعويض بالمرشح الموالي الذي يتوفر على أكبر عدد من الأصوات.